Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Publisher
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Publisher Location
الرياض
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Publisher
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Publisher Location
الرياض
Genres
١- وهي لُغة : النزاهة ، والنظافة.
٢- وشرعًا: استعمال ماء، أو تراب، أو هما، أو الأحجار ، إيجابًا أُو نَدْبًا.
٣- المُطَهِّر ( ع): الباقي على أصل خِلقته، ولو آجنًا (ع)، ومُتَغيِّر (ع) بملح مائي ، ومتروح (ع).
٤- وكُرِه (خ ): مُسخّن بنجاسة ، ورفع ( خ ) حدث بماء (ء) زمزم.
٥- والطهارة (ء) بماء ورد ، ونحوه (ء) من نبات (ء) وشجر (ء) غير حاصلة (ء)، ولا أصححها ( وش ) ( ء ) بنبيذ.
٦- وأقطع ( وش ) بعدم صحة الطهارة بالماء الطّاهر الذي تغيَّر جميع صفاته بطاهر.
٧- وتَصِحُ ( ود ) : بمتغير صفة.
٨- وما اسْتُعمل في رفع حَدَث لا تَصحّ الطَّهارة به ( ود ).
٩- وما غَمَس فيه يده قائم من نوم ليلٍ: لغت ( خ ) الطهارة به.
١٠- وما انفصل من غسل نجاسة مُتغيّرًا: مُتنجِّس (ع).
١١- وبغير مُتغير قبل الزوال : ينجس ( و) ، وبعده : أطهره.
١٢- والماء المتغير بالنّجس: مُتنجِّس ( ع)، غير جائز (ع ) استعماله ، وهو غير مُطهِّر ( ع).
١٣- فإن لم يتغيَّر وهو دون القلَّتين: نجس ( خ).
١٤- وإن بلغهما : لم ينجس ( و).
١٥- فإن كانت النجاسة من بول الآدميين وعُذرتهم المائعة : نجس ( خ).
١٦- فإن بلغ حدًّا لا يمكن نزحه فهو: مُطَهِّر ( ع).
81