124

Mughni al-Labib

مغني اللبيب

Investigator

د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله

Publisher

دار الفكر

Edition Number

السادسة

Publication Year

١٩٨٥

Publisher Location

دمشق

) فَيُقَال لَا يَصح لجديد أَن يعْمل فِي إِذا لِأَن إِن وَلَام الِابْتِدَاء يمنعان من ذَلِك لِأَن لَهما الصَّدْر وَأَيْضًا فالصفة لَا تعْمل فِيمَا قبل الموضوف وَالْجَوَاب أَيْضا أَن الْجَواب مَحْذُوف مَدْلُول عَلَيْهِ بجديد أَي إِذا مزقتم تجددون لِأَن الْحَرْف النَّاسِخ لَا يكون فِي أول الْجَواب إِلَّا وَهُوَ مقرون بِالْفَاءِ نَحْو ﴿وَمَا تَفعلُوا من خير فَإِن الله بِهِ عليم﴾ وَأما ﴿وَإِن أطعتموهم إِنَّكُم لمشركون﴾ فالجملة جَوَاب لقسم مَحْذُوف مُقَدّر قبل الشَّرْط بِدَلِيل ﴿وَإِن لم ينْتَهوا عَمَّا يَقُولُونَ ليمسن﴾ الْآيَة وَلَا يسوغ أَن يُقَال قدرهَا خَالِيَة من معنى الشَّرْط فتستغني عَن جَوَاب وَتَكون معمولة لما قبلهَا وَهُوَ ﴿قَالَ﴾ أَو ﴿ندلكم﴾ أَو ﴿ينبئكم﴾ لِأَن هَذِه الْأَفْعَال لم تقع فِي ذَلِك الْوَقْت الْفَصْل الثَّالِث فِي خُرُوج إِذا عَن الشّرطِيَّة ومثاله قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِذا مَا غضبوا هم يغفرون﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿وَالَّذين إِذا أَصَابَهُم الْبَغي هم ينتصرون﴾ ف إِذا فيهمَا ظرف لخَبر الْمُبْتَدَأ بعْدهَا وَلَو كَانَت شَرْطِيَّة وَالْجُمْلَة الاسمية جوابالاقترنت بِالْفَاءِ مثل ﴿وَإِن يمسسك بِخَير فَهُوَ على كل شَيْء قدير﴾ وَقَول بَعضهم إِنَّه على إِضْمَار الْفَاء تقدم رده وَقَول آخر

1 / 135