77

Mufid Culum

مفيد العلوم ومبيد الهموم

Publisher

المكتبة العنصرية

Publisher Location

بيروت

الدنيا أبيح للعبد الا التسري فانه لا يحل لهم بحال الا على مذهبه الجديد وكل من طلق امرأته بصفة لم يقع بدون الصفة الا في أربعة مواضع أحدها أن يقول لحامل أو صغيرة أو مؤيسة أنت طالق للسنة أو أنت طالق للبدعة لزمه من ساعته لأنه لا سنة في طلاقها ولا بدعة، الثاني أن يقول أنت طالق بتطليقة واحدة قبيحة حسنة أو جميلة فاحشة وقع الطلاق. والثالث أن يقول أنت طالق أمس فإنها تطلق في الوقت الذي تكلم فيه، والرابع أن يقول أنت طالق إذا رأيت هلال كذا طلقت اذا رآه غيرها، والقتل ثلاثة أنواع: واجب ومحظور ومباح. فالواجب أربعة، قتل المرتد بعد الاستتابة، وقاطع الطريق اذا قتل ولم يتب، والمحصن اذا زنى، وتارك الصلاة بغير عذر. والمحظور قتل من لم يجب قتله، والمباح القتل قصاصا فان شاء قتل وان شاء عفا، وقطع السارق أربعة، فأول ما تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى، ثم يعذب بعد ذلك ويحبس حتى تظهر توبته ولا يجمع حدّ ومهر على أحد إلا في مسألة واحدة وهي أن يزني بامرأة أبيه قبل أن يدخل بها أبوه ويكرهها على ذلك فان الحد عنها ساقط ويجب لها نصف المهر على الأب ويرجع الأب على ابنه الذي زنى ان كان يعلم ان زناه بامرأة أبيه يفسد

1 / 81