770

Al-mufhim limā ashkala min talkhīṣ kitāb Muslim

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Editor

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Publisher

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

دمشق - بيروت

[٤٤٤]- وَعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَأيتُهُ تَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعلِهِ اليُسرَى.
رواه مسلم (٥٥٤)، وأبو داود (٤٨٢)، والنسائي (٢/ ٥٢).
* * *
(٤٩) باب الصلاة في النعلين والثوب المعلم وبحضرة الطعام
[٤٤٥]- عَن سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلتُ لأَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي النَّعلَينِ؟ قَالَ: نَعَم.
رواه أحمد (٣/ ١٠٠)، والبخاري (٥٨٥٠)، ومسلم (٥٥٥)، والترمذي (٤/ ١٠٠)، والنسائي (٢/ ٧٤).
ــ
قلت: وقد دلّ على صحة هذا التأويل: قوله ﷺ في حديث أبي ذر: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، فلم يثبت لها حكم السِّيِّئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل بذلك وببقائها غير مدفونة. والأذى: هو (١) كل ما يُتَأذّى به من عظم، أو حجر، أو نجاسة، أو قذر، أو غير ذلك. ويُمَاطُ: يُزَال، ويُنَحَّى.
(٤٩) ومن باب: الصلاة في النعلين والثوب المعلم
قول أنس: كان النبي ﷺ يصلي في النعلين: هذا يدل على جواز الصلاة فيهما، وهو أمر لم يُختلف فيه إذا كانت النعل طاهرة من ذَكِيّ، فإن تحقق فيها

(١) ساقط من (ع).

2 / 161