185

Mufhim

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Investigator

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Publisher

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

دمشق - بيروت

Genres

[١٨] وَفِي رِوَايَةِ ابنِ عُمَرَ: حَتَّى يَشهَدُوا أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم وَأَموَالَهُم، وَحِسَابُهُم عَلَى اللهِ. رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢). * * * ــ من المعز في الزكاة إذا كانت سِخَالًا كلُّها؛ وهو قولُ الشافعيِّ، وأحدُ قولَي مالك، وليس بالمشهور عنه. ولا حُجَّةَ في ذلك؛ لأنَّه خرج مَخرَجَ التقليل؛ فإنَّ عادةَ العرب إذا أَغيَت (١) تقليل شيء، ذَكَرَت في كلامها ما لا يكونُ مقصودًا؛ كما قال رسول الله ﷺ: لاَ تَحقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَو فِرسِنَ شَاةٍ (٢)، وفي أخرى: وَلَو ظِلفًا مُحرَقًا (٣)، وليسا مما ينتفعُ به، وكذلك قولُهُ ﵊: مَن بَنَى مَسجِدًا لله وَلَو مِثلَ مَفحَصِ قَطَاةٍ (٤)؛ وذلك القَدرُ لا يكونُ مسجدًا، ونحو من هذا في الإغيَاء قولُ امرئ القيس: مِنَ القَاصِرَاتِ الطَّرفِ لَو دَبَّ مُحوِلٌ ... مِنَ الذَّرِّ فَوقَ الإتبِ مِنهَا لأثَّرا ونحوُهُ كثيرٌ في كلامهم في التقليل والتكثيرُ والتعظيم والتحقير. وفي الحديث: حُجَّةٌ على أنَّ الزكاةَ لا تسقُطُ عن المرتدِّ بردَّته، بل يؤخذُ منه ما وجَبَ عليه منها، فإن تاب، وإلا قُتِلَ وكان ماله فَيئًا.

(١) "أغيت": بلغت الغاية. (٢) رواه البخاري (٢٥٦٦ و٦٠١٧)، ومسلم (١٠٣٠). "الفِرْسَن": ظلف الشاة، أي: مؤخرة الرِّجل. (٣) رواه أبو داود (١٦٦٧)، والترمذي (١٦٦٥)، والنسائي (٥/ ٨١). "المفحص": عش القطاة الذي تبيت فيه. والقطاة: طائر. (٤) رواه البيهقي في سننه الكبرى (٢/ ٤٣٧) من حديث أبي ذر ﵁.

1 / 191