1127

Al-Mufhim limā ashkala min talkhīṣ kitāb muslim

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Editor

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Publisher

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

دمشق - بيروت

[٧٤٨]- وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَبَّي ﷺ كَانَ يَقرَأُ فِي صَلاةِ الفَجرِ يَومَ الجُمُعَةِ: ﴿الم * تَنزِيلُ﴾ السَّجدَةِ. وَ: هَل أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهرِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقرَأُ فِي صَلاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ وَالمُنَافِقِينَ.
رواه مسلم (٨٧٩)، وأبو داود (١٠٧٤)، والترمذي (٥٢٠)، والنسائي (٣/ ١١١١).
* * *
(٩) باب ما جاء في التنفل بعد الجمعة
[٧٤٩]- عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا صَلَّيتُم بَعدَ الجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَربَعًا.
ــ
الناس، وقد علل بخوف زيادة سجدة في صلاة الفرض، وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث.
(٩) ومن باب: التنفل بعد الجمعة
قوله ﷺ: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا؛ أي: إذا أردتم أن تصلوا نفلا؛ كما قال في الرواية الأخرى: من كان مصلّيًا بعد الجمعة فليصل أربعًا. قال الإمام: وكل هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على ركعتين؛ لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهل، أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا، وإلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ذهب أبو حنيفة، وإسحاق؛ فقالا: يصلي أربعًا لا يفصل بينهن، وروي عن جماعة من السلف أنه يصلي بعدهما ركعتين، ثم

2 / 518