44

Mufīd al-anām wa-nūr al-ẓalām fī taḥrīr al-aḥkām li-ḥajj bayt Allāh al-ḥarām

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Publisher

مكتبة النهضة المصرية

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

في ذلك أن يكون المستنيب قد أتى ببعض الحج ثم استناب في إكماله، أما من لم يفعل بعض الحج فليس له استنابة غيره في بعضه هذا ما ظهر لي، والله أعمل.
فإن قيل هل يعتبر في النائب في إتمام الحج أن يكون قد تلبس بالحج في سنة الإتمام أولا لا يعتبر ذلك. قلت: الظاهر الأول لأن غير المتلبس بالحج في تلك السنة غير صالح لأداء هذه العبادة أو بعضها عن نفسه فعن أداء بعضها بالنيابة عن غيره من باب أولى، وقد نص فقهاؤنا ﵏ عل مثل ذلك في الاستنابة في الرمي، فقالوا لا يعتد برمي حلال، ومرادهم بذلك من لم يحج تلك السنة، هذا ما ظهر لي، والله أعلم.
ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين، ويقدم أمه لأنها أحق بالبر، ويقد واجب أبيه على نفلها، ولا يجوز أن يشرك والديه ي حجة واحدة بخلاف الأضحية، والله أعلم.
والنائب في بفعل النسك فرضًا كان أو نفلا أمين فيما أعطيه من مال يحج منه أو يعتمر، فيركب وينفق منه بمعروف ويضمن نائب ما أنفقه زائدًا على نفقة المعروف أو ما زاد على نفقة طريق أقرب من الطريق البعيد إذا سلكه بلا ضرر في سلوك الأقرب؛ لأنه غير مأذون فيه نطقًا ولا عرفًا، ويجب عليه أن يرد ما فضل عن نفقته بالمعروف لأنه لم يملكه له المستنيب وإنما أباح له النفقة منه، وجزم الشيخ مرعي بأنه لا يرد الفاضل إن كان بجعل معلوم وإلا رده، قال في الإرشاد وغيره في حج عني بهذا فما فضل لك ليس له أن يشتري به تجارة قبل حجه انتهى.
قال الإمام أحمد في الذي يأخذ دراهم للحج لا يمشي ولا يقتر في النفقة ولا يسرف، وقال في رجل أخذ حجة عن ميت ففضلت معه فضلة يردها ولا يناهد أحدًا إلا بقدر ما لا يكون سرفًا ولا يدعو إلى طعامه ولا يتفضل، ثم قال: أما إذا أعطي ألف درهم أو كذا وكذا فقيل له حج بهذه فله أن يتوسع فيها، وإن فضل شيء فهو له، وإذا قال

1 / 43