221

Mudhakkirat uṣūl al-fiqh ʿalā Rawḍat al-nāẓir - ṭabʿat Maktabat al-ʿUlūm waʾl-Ḥikam

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition

الخامسة

Publication Year

٢٠٠١ م

Publisher Location

المدينة المنورة

Genres

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
واختلف في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فقال ابن حامد يجوز وبه قال بعض الحنفية وبعض الشافعية. وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي. لا يجوز ذلك وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة ... الخ ...
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا البحث ثلاثة أقوال:
أولا: اختيار المؤلف منها: أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة حائز وواقع مطلقًا.
ثانيًا: أنه لا يجوز مطلقًا. لا ان كان له ظاهر لأنه يوقع في المحظور فقوله: «اقتلوا المشركين» مثلا ظاهره العموم فلو أخر البيان لأدى إلى قتل الذمي والمعاهد والمستأمن لشمول ظاهر العموم لهم واستدل المؤلف لجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بقوله تعالى: «فاتبع قرآنه، ثم ان علينا بيانه» .
و«ثم» للتراخي فدلت على تراخي البيان عن وقت الخطاب وكذلك عنده قوله تعالى: «ثم فصلت من لدن حكيم خبير» وبأنه ﷺ علم بأن المراد بقوله: «في خمس الغنيمة ولذي القربة» بنو هاشم والمطلب. دون إخوانهم من بني نوفل وعبد شمس مع أن الكل أولاد عبد مناف. فأخر بيانهم حتى سل فقال: أنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وبأنه تعالى قال لنوح: «أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الا من سبق عليه القول» وآخر بيان أن ولده الذي غرق ليس من الأهل الموعود بنجاتهم حين قال نوح:

1 / 223