81

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

دلالة مفهوم، ومن المعلوم أن دلالة المفهوم ليس لها عموم، ومن العبارات المفهومة عند الأصوليين: ((المفهوم لا عموم له)) وتصدق بصورة واحدة مفهومة، هي أن الكافر ينجس، ولكن هذه النجاسة نجاسة معنوية، ولهذا صدق المفهوم على النجاسة المعنوية(١).

ثانيًا: طهارة ما لا نفس له سائلة : والمراد بالنفس الدم. أي: لا يخرج من الحيوان دم عندما يجرح أو يقتل، ودليل ذلك: حديث أبي هريرة: ((إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإنه في أحد جناحيه داء والآخر دواء))(٢).

وجه الدلالة من الحديث: ظاهرة، لو كان الذباب نجسًا لوجب إذا وقع في الشراب إراقته؛ لأن الشراب عادة يكون قليلاً، فدل هذا على أن ما لا نفس له سائلة يكون طاهرًا مثله: البعوض.

طهارة ما يشق التحرز منه: كالهر ونحوه سوى الكلب، الدليل على ذلك: قول النبي ﷺ في حديث أبي قتادة وذلك أن أبا قتادة دعا بماء للوضوء فجاء بماء يتوضأ به فجاءت هرة فأصغى لها الإناء لتشرب فقال له من عنده. فقال: إن النبي ﷺ يقول في الهرة: «إنَّها ليست بنجسة إنَّها من الطوافين عليكم»(٣) إن العلة كما بينها رسول الله ﷺ هي أنَّها من الطوافين، ليست كما علل بعض العلماء إنَّها للكبر في الجسم، حيث قالوا: الهرة وما دونها في الخلقة طاهر؛ بل يقال: الهرة وما شابهها من الطوافين علينا طاهر مثل الفأر والبغل والحمار؛ لأن الطواف يشق التحرز منه.

أما الكلب فهو مستثنى من الطواف، لقول الرسول ﷺ: ((إذا شرب الكلب في إناء

(١) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: ((إن المراد بالنجاسة هنا أي في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ النجاسة المعنوية بدليل أن الله تعالى أباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب، وأن نأكل طعامهم مع أن يديهم تلامسه والإنسان يلامس زوجته إذا كانت من أهل الكتاب، ولم يرد أمر بالتطهر منهن وهذا هو القول الصحيح)).

(٢)صحيح: رواه البخاري (٣٣٢٠، ٥٧٨٢) وأبو داود (٣٨٤٤) وابن ماجه (٣٥٠٥) وأحمد (٧٠١٠، ٧٣١٢، ٧٥١٨، ٨٤٤٣، ٨٨٠٣، ٨٩١٨، ٩٤٢٨، ١٠٨٠٥) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) صحيح: رواه أبو داود (٧٥) والترمذي (٩٢) والنسائي (٦٨) وابن ماجه (٢٦٧) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٩٤) والإرواء (٢٩٤) والمشكاة (٤٨٢) وصحيح أبي داود (٦٨).

81