Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Genres
س: هل التيمم مبيح أم رافع للحدث (مطهر)؟
ج - معنى مبيح أي: أننا نستفيد به استباحة الصلاة ونحوها مما لا يصلح إلا بوضوء، معنى أنه رافع أي: أنه يرفع الحدث كطهارة الماء تمامًا.
والراجح: أنه رافع.
والدليل على ذلك: أن الله تعالى قال لما ذكر التيمم: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٦] فجعل الله التيمم مطهرًا ولم يجعله رافعًا كذلك قول الرسول ﷺ: ((جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا))(١).
والطَّهور - بفتح الطاء - الذي يتطهر به كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] وقال الرسول ﷺ: ((إن الماء طهور))(٢) وبما أن الماء طهور يتطهر به؛ كذلك التراب.
يترتب على ذلك أمور مثالها:
س: هل التيمم مُدخل في طهارة غير الحدث وما الدليل على ذلك؟
ج - التيمم لا مدخل له في غير طهارة الحدث، الدليل على ذلك: أنه لم يرد في الشرع التيمم عن النجاسة، وإنما النجاسة تزال إن أمكن، وإن لم يمكن صلى الإنسان بحسب حاله ولا شيء عليه، إن شاء الله، وكذلك المريض إذا كان في ثيابه نجاسة ولا يستطيع خلعها ولا غسلها فيصلي ولا يتيمم وإنما يتيمم عن الحدث فقط.
مبطلات التيمم:
١ - يبطل بما تبطل به طهارة الماء، فإن كان التيمم عن حدث أصغر بطل بنواقض الوضوء، وإذا كان عن حدث أكبر بطل بموجبات الغسل. وهو الراجح.
٢ - عند بعضهم: أنه يبطل بخروج الوقت، وهذا غير صحيح؛ لأنه رافع للحدث ومطهر، وعلى هذا فإنه لا يبطل بخروج الوقت.
٣ - زوال العذر المبيح للتيمم، فإذا كان لعدم الماء بطل بوجود الماء، وإذا كان لمرض
(١) صحيح: تقدم.
(٢) صحيح: تقدم.
77