67

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

ب - قوله: إنه لا يمس القرآن إلا طاهرًا، المراد بالطاهر: المؤمن، أو الطاهر من الحدث الأكبر. وهناك قاعدة تقول: ((إذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال)) وعلى هذا يكون أقل أحوال الحديث أن يكون دالاً على أن الكافر لا يمس المصحف، وما زاد على ذلك فهو محل احتمال، وما كان محل احتمال فإنه يسقط به الاستدلال، وهذا هو الراجح، ولكن الأفضل الوضوء لتعظيم كلام الله وعبادته على طهارة(١).

* * *

(١) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع (الجزء الأول ص ٢٦٦) حيث قال: ((تبين لي أنه لا يجوز أن يمس القرآن من كان محدثًا حدثًا أصغر أو أكبر والذي أركن إليه حديث عمرو بن حزم)).

67