Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Genres
Other Religions
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Genres
وليس لها مدة لأنها حائل لضرورة.
١ - قيل: لابد من مسح أكثرها قياسًا على الخف.
٢ - ليست كالخف وإنما المسح على جميعها وحجتهم؛ لأن الخف من باب التسهيل وهذه من باب الضرورة وهو الأحوط.
س: إذا نزع خفه قبل انقضاء المدة هل تنتقض طهارته أم لا؟
ج - ١ - بعض العلماء يقول: ينتقض وضوؤه ويجب أن يتوضأ قبل أن يصلي لأنه خلع الممسوح.
٢ - بعض العلماء يقول: لا يبطل وضوءه وإنما يجب أن يغسل قدميه؛ لأنه بطل مسحهما فرجع إلى الأصل وهو الغسل.
٣ - لا ينتقض الوضوء ولا يجب عليه الغسل وهو الراجح لأنه:
أ - على طهارة بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنقض إلا بدليل شرعي.
ب - لو فرض أن إنسانًا غسل رجله ثم قطعت فلا نقول له: بطل وضوؤك.
لو فرض أن إنسانًا توضأ وعليه شعر، وبعد وضوئه حلق شعره، فإن وضوءه لا يبطل (١).
***
(١) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: ((الراجح : ما اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله - أنه لا تنقض الطهارة بانتهاء المدة لعدم الدليل)).
56