Mudhakkar Wa Muannath

Abu Bakr Ibn Anbari d. 328 AH
102

Mudhakkar Wa Muannath

المذكر والمؤنث

Investigator

محمد عبد الخالق عضيمة

Publisher

جمهورية مصر العربية-وزارة الأوقاف-المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Publisher Location

لجنة إحياء التراث

واحدُ القواعد ها هنا: قاعدٌ بغير هاء؛ لأنه من القعود عن الحيض. ويقال: امرأة ناتقٌ، إذا كانت كثيرة الولدِ، وامرأة عارِكٌ، إذا حاضت. وقال الفراءُ: يجوز أن تقولَ: زيد حائضٌ، إذا أردت أنه يحوضُ حَوضَه، أي يُصلحه، فإذا أردت هذا المعنى قلت: امرأة حائضةٌ، إذا أردت أنها تحُوضُ حوضها، ولا يجوز أن تقول على هذا المعنى: امرأةٌ حائضٌ؛ لأن هذا مما يشترك فيه الرجالُ والنساءُ. ويقالُ: امرأةٌ حادُّ، إذا تركت الكُحلَ على زوجها.

1 / 151