70

Mudawwana Sughra

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن الرجل يقبل امرأته أو جاريته في رمضان وهو صائم.

قالا: لا بأس بذلك ما لم يعدو القبلة.

{ ص 135}

سألت أبا المؤرج وعبدالله بن عبدالعزيز: أيواصل الرجل الصيام؟.

قالا: حدثنا أبو عبيدة رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أصحابه عن الوصال.

قال أبو المؤرج: خصلتان من حفظهما تم له صومه إن شاء الله؛ الغيبة والكذب.

قلت: أبلغك أن تعجيل الإفطار وتأخير السحور من سنن المسلمين؟.

قال: بلغنا ذلك.

سألت أبا المؤرج فقلت: أيستاك الصائم؟.

قال: نعم.

قلت: وأي ساعة يستاك؟.

قال: أول النهار إن أحب.

{ص 136}

حدثني أبو عبيدة: أن الصائم يستاك في أول النهار إن شاء برطب السواك أو بيابسه (¬1) .

سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز : عن صيام يوم الجمعة ويوم عرفة.

قالا: حسن جميل.

قلت لهما: إن رجالا يكرهونهما من أجل أنهما عيدان.

قال أبو المؤرج: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إن أفضل ما صمت فيه يوم الجمعة ويوم عرفة، إلا أن يكون يوم الجمعة التي يكره الصيام فيها.

قلت: وما هي يا أبا عبيدة؟.

قال: يوم الفطر والأضحى، وأيام التشريق، ويوم الشك.

سألت أبا المؤرج وأبا سعيد عبدالله بن عبدالعزيز، وأخبرني محبوب عن الربيع: عن قول الناس أفطر الحاجم والمحجوم.

{ص 137}

قالوا جميعا: إنما يكره ذلك للصائم مخافة أن يضعف، فإن لم يخف ضعفا فليحتجم إن شاء.

سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن رجل تقيأ وهو صائم.

قال: إن أدركه القيء من غير أن يكون استقيأ نفسه فيتم صومه ولا يقضي، وإن كان استقيأ نفسه فعليه قضاؤه.

قلت لهما: فالصائم إذا أدركه القيء لم يفطره ذلك إلا أن يكون متعمدا؟.

قالا: نعم.

قلت لهما: فإن أكره الصائم على الإفطار، فصب الشراب في فيه وهو كاره.

قالا: فليتم صوم ذلك اليوم ثم يقضيه بعد ذلك، ولا يفطر بعد ذلك فتجب عليه الكفارة.

قلت: ولم لا تجعل عليه الكفارة؟.

ص{ 138}

¬__________

(¬1) بيابس.

Page 70