7

Mudawwana Sughra

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

==حدثني (¬1) أبو عبيدة ورفع (¬2) الحديث إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه (¬3) مر بقوم صيادين وهم في البحر فاصطادوا شيئا من السمك، فشووه وقربوه له فأكل، ثم قال: هذا الحلال من الكسب. ثم قيل له: الماء نسقيك أم اللبن يا أمير المؤمنين؟ قال: اللبن عندنا أجود. قال: فسقوه لبنا.

قال قائل منهم: يا أمير المؤمنين؛ إن أناسا يأتوننا ويزعمون أن البحر لا يتوضأ بمائه، ولا يغتسل به من الجنابة. قال: كذب أولئك، ءإتوني بماء البحر نتوضأ به ونغتسل (¬4) به فهو الطهور ماؤه الحل (¬5) ميتته.

{ص13}

باب الأذان (¬6)

سألت الربيع بن حبيب (¬7) : كيف يؤذن المؤذن؟.

قال (¬8) : ينبغي للمؤذن أن يستقبل القبلة حتى يفرغ من التشهد "وأشهد أن محمدا رسول الله" ثم ينحرف عن يمينه وعن يساره من غير أن ينحرف بجسده كله، وإذا قال في الإقامة: "قد قامت الصلاة" أقبل إلى الصلاة ولا يتكلم إذا أخذ في الأذان والإقامة حتى يفرغ.

وكذلك قال أبو المؤرج، وروي لي عن أبي عبيدة هكذا، كما قال الربيع.

قلت: أيعيد التشهد وغيره في الإقامة، كما يفعل في الأذان؟.

قالا جميعا الربيع وأبو المؤرج: نعم.

قلت: فإن (¬9) تكلم المؤذن في أذانه، أو في إقامته، أيبني على ما مضى من أذانه وإقامته أم يستقبل؟.

{ص14}

قال الربيع: أحب إلي أن لا يتكلم إلا من حاجة لا بد منها، فإن فعل ذلك لم أر عليه الإعادة، ويبني على ما مضى من أذانه وإقامته.

وقال أبو غسان: لا أرى له أن يتكلم إلا من حاجة لا بد منها، فإن فعل بغير حاجة أعاد الأذان واستقبله وابتدأه ابتداء.

وكذلك قال أبو المؤرج، غير أنه قال: إن تكلم لحاجة أو لغير حاجة أعاد الأذان، ولم يبن على ما مضى من أذانه قبل أن يتكلم.

¬__________

(¬1) بزيادة (بذلك).

(¬2) رفع.

(¬3) بدون (أنه).

(¬4) ونتطهر.

(¬5) الحلال.

(¬6) باب الأذان للصلاة).

(¬7) سئل الربيع.

(¬8) فقال.

(¬9) وإن.

Page 7