40

Mudawwana Sughra

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

قالا: نعم، لأنا نقول إذا مسه القذر أو البول أو أصاب جسده وكان متوضئا فعليه أن يغسله ثم (¬1) يتوضأ وضوءه للصلاة بعد غسله الذي أصابه، لأنا نرى ذلك حدثا.

قلت: أرأيت الرجل يتيمم للصلاة ثم يرتد عن الإسلام ثم يسلم ويتوب، أيكون (¬2) على تيممه ما لم يجد الماء ولم يكن أحدث؟.

قال أبو المؤرج: نعم، أراه على تيممه والله أعلم.

قلت: وكذلك لو كان توضأ.

قال: نعم.

قلت: لم وقد حبط عمله؟.

{ص: 80}

قال: أما الذي نحب له فإعادة (¬3) الوضوء أو التيمم؛ لأنه يحب (¬4) أن يتوضأ الرجل من الفرية على الله (¬5) والله أعلم.

سألت (¬6) ابن عبدالعزيز: عن النصراني يتوضأ أو يغتسل ثم يسلم، أيكون عليه الوضوء أو الغسل؟.

قال: بل يتوضأ بعدما أسلم أو يتيمم، وإن كان أجنب (¬7) اغتسل وتوضأ.

قلت: أواجب ذلك عليه أم لا؟.

قال: نعم (¬8) .

سألت ابن عبدالعزيز: عن المسافر تكون معه امرأته أو جاريته، فأراد (¬9) أن يطأها وهو يعلم أنه لا يجد الماء؟.

قال ابن عبدالعزيز: (¬10) يطأها إن أحب، فإنه لا بأس عليه بذلك.

وسألته عن رجل قال لرجل: علمني التيمم. فتيمم بيديه يريد بذلك تعليم الرجل، هل يجزيه ==

{ص: 81}

== ذلك لتيممه؟.

قال: لا.

قلت: لم؟.

قال: لأن التيمم لا يكون (¬11) إلا على نية.

قلت: فلم جاز في الوضوء إذا علمه ولا يجوز في التيمم؟.

قال: ليستا عندي سواء، والله أعلم.

¬__________

(¬1) بدون (إذا مسه القذر أو البول أو أصاب جسده وكان متوضئا فعليه أن يغسله ثم).

(¬2) بزيادة (ذلك).

(¬3) إعادة.

(¬4) نحب.

(¬5) على الله) أثبتناها من (ب).

(¬6) وسألت.

(¬7) جنبا.

(¬8) بدون (قال: نعم).

(¬9) بدون (فأراد).

(¬10) بزيادة (نعم).

(¬11) المسألة بدون (هل يجزيه ذلك لتيممه؟. قال: لا. قلت: لم؟. قال: لأن التيمم لا يكون).

Page 40