38

Mudawwana Sughra

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

قال: يستنجي بذلك الماء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتيمم ويصلي.

قلت: لم؟ أليس هو جنب بعد، فلا ينبغي له أن يتوضأ حتى يجد من (¬1) الماء ما يكفيه فيغتسل (¬2) غسلا تاما؟.

قال: كذلك جاء الأثر عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد==

{ص76}

==عن ابن عباس كما أعلمتك، لأن هذا لم يجد الماء فيغتسل به غسلا تاما، ولكن (¬3) يغسل فرجه ثم يتوضأ ويتيمم.

قلت: أرأيت إن كان الماء منه قريبا وهو لا يعلم، فتيمم وصلى ثم علم بالماء؟.

قال: صلاته تامة، إذا لم يعلم بالماء فهو ممن لم يجد الماء.

قلت لابن عبدالعزيز: أرأيت المسافر معه من الماء ما يكفيه للوضوء، ولكنه يخاف العطش وهو في مفازة، أيتوضأ أم يتيمم؟.

قال: بل يتيمم.

سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن المسافر وليس معه ماء، ولكن معه رفيق له (¬4) فطلب منه ماء (¬5) يتوضأ به فأبى أن يعطيه، ولا يستطيع أن يأخذه منه، وقال (¬6) له رفيقه: أبيعك لوضوئك بعشرة دراهم.

قالا (¬7) : يتيمم ولا يشتري إن شاء.

{ص77}

ثم قال ابن عبدالعزيز: أرأيت لو قال صاحب الماء: أبيعك ما يكفيك بألف درهم، أكان يجب (¬8) عليه أن يشتري منه؟.

قال: ليس عليه أن يشتريه منه (¬9) ، ولكنه يتيمم ويصلي.

قلت لهما: إذا وجد الماء بثمن رخيص كما يجد الناس.

قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز: يشتري (¬10) ويتوضأ ولا يتيمم.

سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن المسافر يكون في طين ورداغ ولا يجد ما يتوضأ به، ولا صعيدا يتيمم به، كيف يصنع؟.

¬__________

(¬1) بدون (من).

(¬2) بدون (فيغتسل)، وأثبتناها من (ب).

(¬3) ولكنه.

(¬4) بزيادة (ماء).

(¬5) ما.

(¬6) فقال.

(¬7) قالا) أثبتناها من (ب)، وفي (أ) قال.

(¬8) يوجب.

(¬9) بدون العبارة (قال: ليس عليه أن يشتريه منه).

(¬10) يشتريه.

Page 38