36

Mudawwana Sughra

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

قلت لابن عبدالعزيز (¬1) : أرأيت كل شيء يتيمم به من التراب أو (¬2) الطين أو شيء مما يكون من الأرض أيجزي التيمم به؟.

قال: نعم.

سألت عبدالله بن عبدالعزيز فقلت: أرأيت من يتيمم بشيء غير الصعيد ليس من الأرض؟.

قال: لا يجزيه ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: { فتيمموا صعيدا طيبا } فما كان من الأرض فهو الصعيد، وما لم يكن من الأرض فليس بصعيد، ولا يجزئ من يتيمم به.

قلت لابن عبدالعزيز: أرأيت من يتيمم أول الوقت فصلى ثم وجد الماء بعد أن (¬3) فرغ من صلاته وبعدما سلم؟.

قال: صلاته تامة.

قلت: أرأيت إن وجد الماء قبل أن يسلم بعدما قعد قدر التشهد ولم يتشهد أو (¬4) قبل ذلك؟.

{ص72}

قال: صلاته فاسدة، ويتوضأ ويستقبل الصلاة.

سألت أبا المؤرج فقلت (¬5) : أرأيت المتيمم هل يصلي بالقوم المتوضئين؟.

قال: نعم.

وكذلك قال عبدالله بن عبدالعزيز.

سألت أبا غسان فقلت: أرأيت الجنب وغير الجنب أهما في التيمم سواء كما وصفت لي (¬6) التيمم إلى الكفين والوجه؟.

قال: نعم.

وكذلك قال عبدالله بن عبدالعزيز؛ غير أنه قال: وإن مسح الذراعين إلى المرفقين لم يكن به بأس، غير أن (¬7) الباب الأول أحب إلي وبه نأخذ.

قلت: وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض؟.

قال ابن عبد العزيز: نعم؛ تمسح وجهها وكفيها إلى موضع رسغ (¬8) يديها، فذلك يجزئها، وهو تيمم الحائض وطهورها إن شاء الله.

{ص73}

قلت لعبدالله بن عبدالعزيز: أرأيت المريض يقيم بمصر لا يستطيع الوضوء لما (¬9) به من المرض؛ أيتيمم ويجزيه ذلك؟.

قال: نعم.

¬__________

(¬1) بدون (قلت لابن عبدالعزيز).

(¬2) و.

(¬3) ما) بدلا من (أن).

(¬4) و.

(¬5) بدون (فقلت).

(¬6) لك) ويبدو أن الصواب (لي) كما في (أ).

(¬7) إن الباب) بدلا من (غير أن الباب).

(¬8) وضع) وهو تصحيف كما يظهر.

(¬9) بما.

Page 36