34

Mudawwana Sughra

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

قال: كذبوا وأثموا، وهل التقصير إلا ركعة واحدة مع الإمام في صلاة الخوف؛ لكل طائفة ركعة وللإمام ركعتان (¬1) ، وهذا هو التقصير، وحدثني (¬2) بذلك أبو عبيدة.

قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة رفع الحديث إلى جابر بن زيد إلى ابن عباس أن النبي==

{ص67}

==صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقال: (ألا وإن تمام الصلاة للمسافر (¬3) ركعتان ونقصانها أربع، ألا وإن تمام صلاة المقيم أربع ونقصانها (¬4) ركعتان).

قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها (¬5) أنها قالت: (فرضت الصلاة ركعتين قبل أن تفرض أربعا، والصوم ثلاثة أيام من كل شهر). قالت: (فلما فرضت الصلاة أربعا جعلت للمقيم وبقيت ركعتان للمسافر). (¬6)

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة هي (¬7) تمام ليس فيها تقصير.

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: صلاة المسافر الأولى -أي الظهر- اثنتان، والعصر والعتمة كذلك، وأما المغرب والصبح هما في الحضر والسفر واحد.

سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز، وأخبرني من سأل الربيع (¬8) : أيتطوع الرجل وهو مسافر قبل الصلاة وبعدها؟.

{ص68}

قالوا جميعا: نعم؛ يتطوع قبل الصلاة وبعدها ما أحب، غير أن الفريضة ركعتان إلا في المغرب والصبح (¬9) .

سألتهما جميعا؛ أبا المؤرج وأبا سعيد، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: أيصلي الرجل التطوع على ظهر دابته؟.

¬__________

(¬1) فلتكن لكل طائفة ركعة وللإمام ركعتين).

(¬2) حدثني.

(¬3) صلاة المسافر) بدلا من (الصلاة للمسافر).

(¬4) إنما نقصانها) بدلا من (ونقصانها).

(¬5) بدون (رضي الله عنها).

(¬6) قول السيدة عائشة ورد كالتالي: (فلما فرضت الصلاة أربعا قبل أن تفرض ركعتين، والصوم ثلاثة أيام من كل شهر) قالت: (فلما فرضت الصلاة أربعا جعلت للمقيم وبقيت ركعتان للمسافر).

(¬7) هما) بدلا من (هي).

(¬8) بزيادة (بن حبيب).

(¬9) بدون (إلا في المغرب والصبح).

Page 34