31

Mudawwana Sughra

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

قال: سألنا عن ذلك أبا عبيدة فقال (¬1) : ليؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وإن كانوا (¬2) في القراءة سواء فأعلمهم بالكتاب والسنة، فإن استووا فأكبرهم سنا (¬3) .

وقال: لا يؤم الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه (¬4) .

وقال (¬5) أبو المهاجر: حدثني من أثق به أنه قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم: امرأة تعصي زوجها، وإمام قوم هم (¬6) له كارهون، والعبد الآبق حتى يرجع إلى سيده.

سألت الربيع: عن العبد المملوك وولد الزنا والأعرابي؛ أيؤمون بالأحرار؟.

قال: نعم؛ إذا كانوا (¬7) يقرأون القرآن فلا بأس بذلك.

قال أبو المؤرج: عن أبي عبيدة أنه (¬8) كان يكره أن يقدمهم في الفريضة ويرخص لهم في النافلة.

سألت أبا المؤرج: عن الإمام يؤم الناس؛ كيف ينبغي (¬9) أن يصلي بهم؟.

{ص62}

قال: حدثني أبو عبيدة فقال (¬10) : من (¬11) أم الناس فليخفف وليصل بأضعف من خلفه، فإنه يصلي وراءه (¬12) السقيم والضعيف وذو الحاجة والكبير والمريض والحامل (¬13) .

ولا أحسبه إلا وقد رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم (¬14) .

سألت حاتم بن منصور: عن الإمام إذا أحدث في صلاته.

¬__________

(¬1) قال.

(¬2) استووا) بدلا من (كانوا).

(¬3) وإن كانوا علمهم بالكتاب والسنة سواء فأكبرهم سنا) بدلا من (فإن استووا فأكبرهم سنا).

(¬4) هذه العبارة (وقال: لا يؤم الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه) من (ب) ولا توجد في (أ).

(¬5) قال.

(¬6) وهم.

(¬7) كان.

(¬8) إنما.

(¬9) بزيادة (له).

(¬10) أنه قال) بدلا من (فقال).

(¬11) من) ساقطة.

(¬12) بزيادة (كل).

(¬13) ترتيب العبارة هكذا (السقيم والضعيف وذو الحاجة والحامل والكبير والمريض).

(¬14) عليه السلام.

Page 31