24

Mudawwana Sughra

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

وكذلك إن (¬1) كان إمام نفسه ففعل مثل (¬2) هذا فليسجد سجدتي الوهم.

وكذلك (¬3) قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز، إلا أنه قال: ولا يسجد خلف الإمام من لم يركب من السهو مثل ما ركب الإمام، فإني أكره ذلك.

سألت الربيع: عن رجل أدرك ركعتين من صلاة الإمام فصلاهما معه، ثم سلم الإمام فسلم مع تسليمة الإمام ناسيا، ثم ذكر وهو جالس أنه لم يصل إلا ركعتين ولم يتكلم.

قال: يقوم فيكبر فيصلي الركعتين الباقيتين، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، ويسجد سجدتي الوهم.

قلت: فإن كان الرجل سلم مع الإمام ناسيا، ثم قام فصلى النافلة، ثم ذكر وهو يصلي النافلة أنه لم يكن صلى مع الإمام إلا ركعتين.

قال: فليعد صلاته.

{ص46}

قلت: فإن كان الرجل إمام نفسه فصلى (¬4) ركعتين من المكتوبة فسلم فيها، ثم ذكر أنه لم يصل إلا ركعتين.

قال: إن كان لم يتكلم ولم ينفلت (¬5) من صلاته فليقم وليكبر وليصل الركعتين الباقيتين، فإذا (¬6) فعل فقد تمت صلاته، ويسجد سجدتي الوهم.

سألت الربيع (¬7) : عن الرجل نسي الركوع (¬8) فسجد ثم ذكر بعد فراغه من السجود أنه لم يركع.

قال: فليقم وليركع وليسجد ولا يعتد بالسجدة التي (¬9) سجدها، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، وإذا فرغ من صلاته فليسجد سجدتي الوهم.

{ص47}

باب التسليم (¬10)

سألت الربيع بن حبيب: كيف يسلم الرجل إذا أراد أن ينصرف من صلاته؟

قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إذا أراد أن ينصرف قال عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" تسليمة واحدة، ثم ينصرف بوجهه عن يساره حتى يرى من على يساره خده.

¬__________

(¬1) إذا.

(¬2) فيفعل نحو.

(¬3) وكذا.

(¬4) صلى.

(¬5) ينفتل.

(¬6) وإذا.

(¬7) وسألته) بدلا من (سألت الربيع).

(¬8) عن الركوع نسيه الرجل).

(¬9) بزيادة (كان).

(¬10) لا يوجد هذا العنوان.

Page 24