20

Mudawwana Sughra

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

قال أبو المؤرج: تضم بطنها إلى فخذيها (¬1) ، ولا تبدي (¬2) عجزها إذا كان بحضرتها أحد (¬3) من ذوي محارمها أو واحدة==

{ص37}

== من النساء مخافة أن يصفنها.

سألت الربيع: عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع.

قال: إذا أدركه ولم يرفع رأسه من الركوع فليكبر التكبيرة التي يفتتح بها (¬4) الصلاة، ثم يركع (¬5) ، وليصل معه وليعتد بها، وإن أدركه وهو ساجد فليكبر وليسجد.

قال أبو المهاجر (¬6) : إذا لم يدرك معه الركعة (¬7) فليلغ تلك السجدة ولا يعتد بها، وليعتد بغيرها مما أدرك من الركوع مع الإمام.

قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز: إذا أدرك معه ركعة أو سجدة أو تشهدا اعتد بذلك كله وبنى عليه.

وقال (¬8) : إذا (¬9) أدركت الإمام وقد صلى بعض صلاته فصل معه ما بقي من صلاته، فإذا انصرف الإمام وسلم فقم قائما فأتم ما (¬10) بقي عليك من صلاتك، وإن (¬11) أدركت الإمام ولم يبق عليه إلا ركعتان فصلهما معه.

قلت: فإن بدا لي أن أسلم مع الإمام وأجعلها تطوعا وأستقبل صلاتي.

{ص 38}

قال أبو المؤرج (¬12) : لا يصلح أن تجعل صلاة الجماعة نافلة، وقد صليتها مع الإمام، ولكن صل ما بقي عليك (¬13) مما لم تدركه مع الإمام، ثم تطوع بما بدا لك، إلا أن تكون صلاة العصر أو صلاة الغداة فإنه لا صلاة بعدهما.

سألت الربيع : أيخفض الرجل صوته بالقراءة في شيء من الصلاة؟.

قال: إذا كان إمام نفسه فلا يضره أن يخفض صوته بالقراءة في شيء من الصلاة أو يجهر فيها.

سألت الربيع: أيؤم الرجل النسوة وليس معهن رجل غيره؟.

قال: نعم.

قلت: فإن كان رجل واحد؟.

¬__________

(¬1) بزيادة (وتلصق بطنها إلى فخذيها).

(¬2) لا تبد).

(¬3) بدون (أحد).

(¬4) فيها.

(¬5) ليركع.

(¬6) أبو المؤرج) بدلا من (أبو المهاجر)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه من (أ) كما يدل عليه سياق الكلام بعد ذلك.

(¬7) ركعة.

(¬8) قال).

(¬9) فإذا.

(¬10) الذي.

(¬11) وإذا.

(¬12) بدون (أبو المؤرج).

(¬13) لك.

Page 20