130

Mudawwana Kubra

Genres

============================================================

باب إزالتالأجاس سألت الربيع عن رجل يرى في ثوبه أثر الاحتلام وهو يصلي؟ قال: انتقضت صلاته، ولينصرف ويغسل(2) ثوبه ثم يصلي به، أو يأخذ غيره ويصلي به(28.

قلت: فيإن كان احتلاما جافا فحكها حتى أذهبها، أيصلي بذلك الثوب؟ قال: لا يعجيني(5) أن يصلي به حتى يغسلها.

قال ابن عبد العزيز وأبو غسان:/6/ لا بأس بالصلاة به، إذا جفت الجنابة فحكها حتى أذهبها(45).

سألت أبا المؤرج عن الرجل يذكر في صلاته أنه قد أصاب ثوبه بول و لم يفسله؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة، قال: لينصرف وليغسل ما اصابه من البول، أو يغسله غيره، فإن غسله هو فليتوضا، وإن لم يغسله فليلقه، وليأخذ غيره ثم يعد صلاته.

قال أيو المؤرج: قال أبو عبيدة: "إن الاحتلام في الثوب أهون من الدم، والدم أهون من البول، والبول أشد من ذلك(28).

(1)- في الأصل "يغسل" وفي ت "ويغسل".

2 - قال المرتب: أي ظهر له بطلافها من أول، وعدم انعقادها، ولكن عبر بانتقاضها كأفا انعقدت ثم فسدت، اعتبارا لاعتقاده صحتها قبل ظهور بطلاها من أول.

(3)- فيت "قال: لا، ما يعجي.

(4)- قال المرئب: لا يؤخذ بذلك، ولا بد من غسل موضع النطفة من الثوب: 5) - قال المريب: وقيل الدم أشد لأنه مذكور في القرآن تصريحا، والبول مذكور فيه ضمنا، كما قال تعالى: (يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) [سورة التوبة: 10). وثني على ذلك قول من قال: يغتفر القليل من الأنجاس والبول، ولا يغتفر من الدم. وقيل: لا يغتفر في شيء من الأنجاس، وقيل: يفتفر في الكل.

128

Page 130