Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى، 1415هـ - 1994م
Genres
[انفلتت دابة المصلي أو نفخ أو نظر في كتاب أو سلم ساهيا]
فيمن انفلتت دابته وهو في الصلاة أو نفخ أو نظر في كتاب أو سلم من ركعتين ساهيا قال: وقال مالك: فيمن صلى فانفلتت دابته منه، قال: إن كانت عن يمينه قريبا مشى إليها قليلا أو عن يساره أو أمامه فأرى أن يبني فإن تباعد ذلك رأيت أن يطلب دابته ويستأنف الصلاة.
قال: وقال مالك: في النفخ في الصلاة، قال: لا يعجبني فأراه بمنزلة الكلام، قال ابن القاسم: وأرى من نفخ متعمدا أو جاهلا أن يعيد صلاته بمنزلة من تكلم متعمدا فإن كان ناسيا سجد سجدتي السهو.
قلت لابن القاسم أرأيت إن قام في فريضة أو نافلة فنظر إلى كتاب بين يديه ملقى فجعل يقرأ فيه هل يفسد ذلك عليه صلاته؟ قال: إن كان ذلك عامدا ابتدأ الصلاة وإن كان ناسيا سجد لسهوه.
قال: وقال مالك في الرجل يسلم من ركعتين ساهيا ثم يلتفت فيتكلم، قال: إن كان شيئا خفيفا رجع فبنى وسجد سجدتي السهو، قال: وإن كان متباعدا ذلك أعاد الصلاة، فقلت لمالك: وما حد ذلك أهو أن يخرج من المسجد؟
قال: ما أحد فيه حدا فإن خرج ابتدأ، ولكن إذا تباعد ذلك وإن لم يخرج وأطال في القعود والكلام وما أشبه ذلك أعاد ولم يبن، وقد تكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساهيا وبنى على صلاته ودخل فيما نسي بتكبير وسجد للسهو بعد السلام.
قلت لابن القاسم: فإن انصرف حين سلم فأكل أو شرب ولم يطل ذلك أيبني أم يستأنف؟
قال: هذا عندي يبتدئ.
قلت: أتحفظه عن مالك؟
قال: لا.
قال علي بن زياد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في إمام نسي الظهر فصلى بقوم الظهر وهم يرون أنها العصر؟ قال: أجزأت عنه ويعيدون هم العصر قال وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير، قال: ما أبالي نفخت في الصلاة أو تكلمت قال وكيع عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: النفخ في الصلاة كلام.
[صلاة الرجل وحده خلف الصفوف]
قال: وقال مالك: من صلى خلف الصفوف وحده فإن صلاته تامة مجزئة عنه ولا يجبذ إليه أحدا، قال مالك: ومن جبذ أحدا إلى خلفه ليقيمه معه لأن الذي جبذه وحده فلا يتبعه، وهذا خطأ ممن فعله ومن الذي جبذه.
قال: وقال مالك: ومن دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء إن شاء خلف الإمام وإن شاء عن يمين الإمام وإن شاء عن يسار الإمام، قال: وكان مالك يعجب ممن يقول يمشي حتى يقف حذو الإمام وإن كانت طائفة في الصف عن يمين الإمام أو حذوه في الصف الثاني أو الأول فلا بأس أن
Page 194