Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى، 1415هـ - 1994م
[من صلى إلى غير القبلة]
فيمن صلى إلى غير القبلة قال: وقال مالك في رجل صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم ثم علم وهو في الصلاة، قال: يبتدئ الصلاة من أولها ولا يدور في صلاته. إلى القبلة ولكن يقطع ويبتدئ الإقامة قال: وقال مالك فيمن استدبر القبلة أو شرق أو غرب فصلى وهو يظن أن تلك القبلة ثم تبين له أنه على غير القبلة؟ فقال: يقطع ما هو فيه ويبتدئ الصلاة، قال: فإن فرغ من صلاته ثم علم في الوقت فعليه الإعادة، قال: وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.
قال: وقال مالك: لو أن رجلا صلى فانحرف عن القبلة ولم يشرق ولم يغرب فعلم بذلك قبل أن يقضي صلاته، قال: ينحرف إلى القبلة ويبني على صلاته ولا يقطع صلاته.
قال ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبد الله عن عطاء عن جابر بن عبد الله، قال: «صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة وعلمنا علما فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد.» قال ابن وهب وأخبرنا رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة وعطاء وابن أبي سلمة أنهم قالوا: يعيد في الوقت فإذا ذهب الوقت لم يعد.
قال ابن وهب وقاله مكحول الدمشقي وقال لي مالك مثله.
[المغمى عليه والمعتوه والمجنون والذمي يسلم]
قال: وقال مالك في المجنون والمغمى عليه وإن أغمي عليه أياما ثم يفيق، والحائض تطهر والذمي يسلم إن كان ذلك في النهار، قضوا صلاة ذلك اليوم وإن كان في الليل قضوا صلاة تلك الليلة، وإن كان في ذلك ما يقضي صلاة واحدة قضوا الآخرة منهما. قال: وسئل مالك عن الذين ينهدم عليهم البيت فلا يقدرون على الصلاة حتى يذهب النهار كله ثم يخرجون؟ قال: أرى أن يقضوا كلما فاتهم من الصلاة لأن مع هؤلاء عقولهم وإن ذهب الوقت.
قال: وقال مالك: فيمن أغمي عليه في الصبح حتى طلعت الشمس، قال: فلا إعادة عليه وإن لم يكن أغمي عليه إلا في وقت صلاة الصبح وحدها من حين انفجر الصبح إلى أن طلعت الشمس.
قال: وقال مالك فيمن أغمي عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب وقتها ظهرا كانت أو عصرا والظهر والعصر وقتهما إلى مغيب الشمس، فلا إعادة عليه، وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله.
قلت لابن القاسم أرأيت من أغمي عليه بعدما انفجر الصبح وصلى الناس صلاة الصبح إلا أنه وقت
Page 184