Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى، 1415هـ - 1994م
[الصلاة بثياب أهل الذمة]
في الصلاة بثياب أهل الذمة قال: وقال مالك: لا يصلي في ثياب أهل الذمة التي يلبسونها، قال: وأما ما نسجوا فلا بأس به، قال: مضى الصالحون على هذا.
قال: وقال مالك: لا أرى أن يصلي بخفي النصراني اللذين يلبسهما حتى يغسلا.
قال وكيع عن الفضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بالثوب ينسجه المجوسي يلبسه المسلم.
[غسل النصراني إذا أسلم]
في غسل النصراني إذا أسلم قال ابن القاسم: قلت لمالك: إذا أسلم النصراني هل عليه الغسل؟
قال: نعم.
قلت لابن القاسم: متى يغتسل أقبل أن يسلم أو بعد أن يسلم؟
قال: ما سألته إلا ما أخبرتك، ولكن أرى إن هو اغتسل للإسلام وقد أجمع على أن يسلم فإن ذلك يجزئه لأنه إنما أراد بذلك الغسل لإسلامه.
قلت: فإن أراد أن يسلم وليس معه ماء أيتيمم أم لا؟
قال: نعم يتيمم.
قلت: أتحفظه عن مالك؟
قال: لا ولكن هذا رأيي ، والنصراني عندي جنب فإذا أسلم أو تيمم ثم أدرك الماء فعليه الغسل.
قال ابن القاسم: وإذا تيمم النصراني للإسلام نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أيضا، قال: وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل.
قال ابن وهب وابن نافع عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية قبل نجد فأسروا ثمامة بن أثال، فأتي به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يأتيه كل غداة ثلاث غدوات يعرض عليه الإسلام فأسلم، ثم أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يذهب إلى حائط أبي طلحة فيغتسل» .
[من صلى في موضع نجس أو تيمم]
فيمن صلى في موضع نجس أو تيمم قال: وقال مالك: من صلى على الموضع النجس أعاد ما دام في الوقت.
قلت لابن القاسم: فلو كان بولا فجف؟
قال: إنما سألته عن الموضع النجس فإن جف أعاد، فقلت له: فمن تيمم به أعاد؟
قال: يعيد ما دام في الوقت وهو مثل من صلى بثوب غير طاهر.
قال ابن وهب وقد قال ربيعة وابن شهاب في الثوب: يعيد ما دام في الوقت.
[ما جاء في الرعاف]
قال: وقال مالك: ينصرف من الرعاف في الصلاة إذا سال شيء أو قطر قليلا كان
Page 140