Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى، 1415هـ - 1994م
Genres
الرجل رأس ماله وربحه.
قلت: أرأيت هذا المقارض إذا أخذ ربحه وإنما عمل في المال شهرا واحدا، فكان ربحه الذي أخذ أقل من عشرين دينارا أو عشرين دينارا فصاعدا؟ فقال: لا زكاة عليه فيه ويستقبل بما أخذ من ربحه سنة من ذي قبل بمنزلة الفائدة، وإنما تكون الزكاة على العامل في القراض إذا عمل به سنة من يوم أخذه، فيكون في المال الزكاة، كانت حصة العامل من ذلك ما تجب فيه الزكاة أو لا تجب فهو سواء، يؤدي الزكاة على كل حال إذا عمل به سنة وهو قول مالك. قال مالك: ولو حال على العامل من يوم قبض المال حول وأخذ ربحه وعليه من الدين ما يغترق حصته من المال، فإنه لا زكاة عليه فيه حال عليه الحول في ذلك أو لم يحل. قال ابن القاسم: وإن كان على رب المال دين يغترق رأس ماله وربحه، لم يكن على العامل أيضا في حصته زكاة وإن كان قد حال الحول على المال من يوم أخذه، لأن أصل المال لا زكاة فيه حين كان الدين أولى به. وقال ابن القاسم: في الرجل يساقي نخلة فيصير للعامل في الثمر أقل من خمسة أوسق حظه من ذلك فيكون عليه فيه الصدقة.
قال: وسألت مالكا عن الرجل يزكي ماله ثم يدفعه إلى رجل يعمل به قراضا فيعمل فيه سبعة أشهر أو ثمانية أو أقل من الحول، فيقتسمان فيدفع العامل إلى رب المال رأس ماله وربحه ويأخذ هو ربحه، وفيما صار للعامل ما يكون فيه الزكاة أو لا يكون فيحول على رب المال وربحه الحول فيؤدي الزكاة، هل ترى على العامل في المال فيما بقي في يديه مما أخذ من ربحه زكاة؟ فقال مالك: إذا قاسمه قبل أن يحول على العامل الحول من يوم زكاه ربه ودفع العامل إلى رب المال رأس ماله وربحه. قال: يستقبل العامل بما في يديه سنة مستقبلة لأنها في هذا الوجه فائدة، فلا تجب عليها الزكاة إلا أن يحول عليها الحول عنده من يوم قبض ربحه وفيه ما تجب فيه الزكاة
قال: وسألنا مالكا عن الحر يأخذ من العبد المأذون له في التجارة مالا قراضا فيعمل فيه سنة، فيقاسمه فيصير في يدي الحر العامل ربح فيه الزكاة هل ترى عليه في ربحه الزكاة؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول عنده، لأن أصل المال كان للعبد ولا زكاة في أموال العبيد، فلما لم يكن في أصل المال الذي عمل فيه هذا المقارض الزكاة، كان ربحه فائدة فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول.
[زكاة تجارة المسلمين]
في زكاة تجارة المسلمين قلت: أكان مالك يرى أن يؤخذ من تجار المسلمين إذا اتجروا الزكاة؟ فقال: نعم.
قلت: أفي بلادهم أم إذا خرجوا من بلادهم؟ فقال: في بلادهم عنده وغير بلادهم سواء، من كان عنده مال تجب فيه الزكاة زكاه.
قلت: فيسألهم إذا أخذ منهم الزكاة هذا
Page 330