Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى، 1415هـ - 1994م
Genres
[زكاة الفوائد]
قلت: أرأيت إن كانت عند رجل خمسة دنانير فلما كان قبل الحول بيوم. أفاد عشرين دينارا بميراث أو بصدقة أو بهبة أو بغير ذلك إذا لم يكن ذلك من ربح المال؟ فقال: لا زكاة عليه فيها.
قلت: لم قال: لأن هذا المال الذي أفاد بهبة أو بما ذكرت ليس من ربح المال، فليس عليه فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة، فإذا حال الحول عليه من يوم أفاد هذا المال جمع بعضه إلى بعض فزكى ذلك المال، لأنه لما أفاد الذي ذكرت بهبة أو بما ذكرت صار كأنه أفاد ذلك المال كله، لأن الأول لم تكن فيه زكاة وليس هذا المال الثاني من ربح المال الأول، والأول لا زكاة فيه والمال الثاني فيه الزكاة لأنها عشرون دينارا فصاعدا.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قال: وقال مالك: إذا كان عند رجل دنانير تجب فيها الزكاة فمكثت عنده ستة أشهر ثم أفاد بعد ذلك ذهبا، تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة لم يضفها إلى ذهبه الأولى التي كانت فيها الزكاة، وزكى الذهب الأولى على حولها وذهبه الأخرى على حولها إذا كانت الذهبان في كل واحد منهما عشرون دينارا، وإن كانت الذهب الآخرة ليس فيها عشرون دينارا زكاها أيضا على حولها ولم يضفها إلى الأولى، فكلما مضى للأولى سنة من حين يزكيها زكاها على حيالها إذا حال عليها الحول. وكلما مضى للذهب الثانية سنة من يوم أفادها زكاها أيضا على حيالها إذا حال عليها الحول من يوم زكاها، فعلى هذا يكون سبيل الذهبين لا يجتمعان أبدا، يزكي كل واحدة من الذهبين على ما وجب عليه من وقتهما حتى ترجع الذهبان جميعا إلى ما لا زكاة فيه.
قال: فإذا رجعتا جميعا هاتان الذهبان إلى ما لا زكاة فيه اجتمع الذهبان جميعا وبطل ما كان قبل ذلك من وقتهما عنده، وخلطهما واستقبل بهما حولا مستقبلا كأنه ذهب أفادها مكانه فيصير سبيلها سبيل ذهب أفادها لا زكاة فيها، قال: وإن أفاد إليها ذهبا أخرى ليس من ربحها، تكون هذه الفائدة وما بقي في يديه من الذهب الأولى يبلغ ما تجب فيه الزكاة ضمها إليها واستقبل بها حولا من يوم أفاد الآخرة، ثم لا زكاة عليه فيهما حتى يحول الحول عليه، وفيما في يديه كله ما تجب فيه الزكاة إلا أن يكون تجر في بقية المال الأول فيتم به عشرين دينارا فيزكيه إذا حال عليه الحول من يوم كان زكاه حين رجع المال إلى ما لا زكاة فيه، ولا ينتظر به إلى أن يحول عليه الحول من يوم ربحه فيه، والربح ههنا كما وصفت لك هو مخالف للفائدة، قال: وهذا الربح لا تبالي من أي بقية المالين كان، من الأول أو الآخر الذي كان لهما وقت لكل مال على حدته، فهو يوجب عليه الزكاة في جميع المال وهما على وقتهما إذا ربح فيهما أو في أحدهما ما تجب فيه الزكاة.
Page 316