Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى، 1415هـ - 1994م
Genres
قال: قال مالك: يسلم ويسجد لسهوه ثم يقوم فيوتر بركعة.
قلت: ولم؟
قال: ذلك قال؛ لأنه قد أيقن بالشفع وشك في الوتر فأمره مالك أن يلغي ما شك فيه.
قلت: أرأيت إذا شك فلم يدر أفي أول الركعة هو أم في الركعة الثانية أم في ركعة الوتر كيف يصنع؟
قال: يبني على اليقين؛ لأن مالكا قال: من شك فليبن على اليقين، فهذا في أول الشفع فليضف إليها ركعة، ثم يسلم ويسجد لسهوه ثم يقوم فيوتر بواحدة.
قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلعت الشمس فلا قضاء عليه للوتر، وإذا صلى الفجر فلا قضاء عليه للوتر سحنون عن علي بن زياد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: «ليس الوتر بحتم كالمكتوبة، ولكنها سنة سنها رسول الله» ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عمن نسي الوتر حتى صلى الصبح، قال: قد ضيع وفرط في سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فليستغفر الله وليستعتب فإنما الوتر بالليل وليس بالنهار ابن وهب وقاله ابن نافع وابن قسيط وعطاء ويحيى بن سعيد وإبراهيم النخعي.
قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن ميمون الصفدي عن الحسن «أن رجلا قال: يا رسول الله أوتر بعد الفجر؟ فقال له في الثالثة: أوتر» قال سحنون: يعني بعد ثلاث مرات كلمه وأجابه أن افعل.
[ما جاء في قضاء الصلاة إذا نسيها]
قال: وقال مالك: من ذكر صلاة نسيها وهو في صلاة المكتوبة، قال: إن كان وحده فذكرها حين افتتح الصلاة فليقطع وليصل التي نسي ثم يصلي هذه التي كان فيها، قال: وإن كان إنما ذكرها بعدما صلى من هذه التي كان فيها ركعة فليضف إليها أخرى ثم ليقطع، وإن ذكرها بعدما صلى ثلاثا فليضف إليها ركعة رابعة ثم ليقطع، قال ابن القاسم: ويقطع التي دخل فيها إذا ذكر التي نسي بعد ثلاث ركعات أحب إلي، وليصل التي نسي ثم يصلي هذه التي ذكر فيها.
قال: وقال مالك: إن كان ذكر صلاة ونسيها بعدما صلى الظهر والعصر، قال: إذا ذكر ذلك قبل أن تغيب الشمس وهو يقدر على أن يصليها ثم يصلي الظهر والعصر، فليصل التي نسي ثم ليصل الظهر ثم العصر. قال: ووقت الظهر والعصر في ذلك النهار كله، وإن كان لا يقدر إلا على أن يصلي التي نسي وإحدى الصلاتين، صلى التي نسي ثم العصر، قال: وإن كان يقدر على التي نسي ويصلي الظهر وركعة من العصر صلى التي نسي ثم الظهر ثم العصر.
قال: وإن كان خلف الإمام ثم ذكر صلاة نسيها، قال: يتمادى مع الإمام ولا يقطع حتى يفرغ فإذا فرغ صلى التي نسي ثم أعاد التي صلى مع الإمام إلا أن يكون قد صلى قبلها فيدرك وقتها
Page 214