وقال صاحب التتمة١ من الشافعية٢: لا يلزمه ذلك وإن نواه ما لم يتلفظ به، لأن الصريح لم يوجد، والكناية إنما يترتب عليها الحكم فيما يتضمن الإيقاع، فأما/٣ الإلزام فلا، ولهذا لم يجعل الشافعي الإقرار بالكناية مع النية إقرارا لأنه التزام، ومن ها هنا قال من قال من الفقهاء كالقفال٤ وغيره٥، إذا قال: "الطلاق يلزمني لا أفعل" لم يقع به الطلاق وإن نواه لأنه كناية والكناية إنما يترتب عليها الحكم في غير الالتزامات، ولهذا لا تنعقد اليمين بالله تعالى بالكناية مع النية.
_________
١ هو أبو سعد، عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري، الشافعي، شيخ الشافعية في زمانه.
من مصنفاته (التتمة) وهو تتميم لكتاب (الإبانة) لشيخه الفوراني، وشرح لمسائله وتفريع عليها، ولم يكمله، وله أيضا: مختصر في الفرائض، وآخر في الأصول، مات ببغداد سنة (٤٧٨هـ) .
ترجمته في: سير أعلام النبلاء: ١٨/٥٨٥، طبقات الشافعية للإسنوي: ١/١٤٦، الأعلام: ٣/٣٢٣.
٢ تتمة الإبانة ورقة: ١٠/١٥٨/أ. ونقله عنه أيضا صاحب مغني المحتاج: ٤/٣٢٤.
٣ نهاية لـ (١١) من (أ) .
٤ هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال، من كبار فقهاء الشافعية.
من مصنفاته (حلية العلماء) مطبوع، و(المعتمد) و(الشافي) و(الفتاوى) وغيرها. مات ببغداد سنة (٥٠٧هـ) .
ترجمته في: سير أعلام النبلاء: ١٩/٣٩٣، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: ٦/٧٠، الأعلام: ٥/٣١٦.
٥ إعلام الموقعين: ٣/٧٥.
1 / 94