وقال المالكية١ فيها كالقول في أيمان البيعة، ويأتي٢.
وقال الشافعية٣: إذا قال: الأيمان كلها تلزمني/٤ إن فعلت كذا هل يلزم بذلك الطلاق، والعتاق، واليمين بالله؟ أجاب الغزالي: "لا يلزمه بمجرد ذلك إلا إذا نواه" قاله في شرح المنهاج٥.
وقال جماعة٦: الحلف بأيمان المسلمين من الأيمان اللاغية التي لا يلزم بها شيء البتة٧.
ومن متأخري من أفتى بذلك تاج الدين أبو عبد الله الأرموي٨ صاحب كتاب الحاصل٩.
_________
١ القوانين الفقهية: ١٠٧، مواهب الجليل: ٣/٢٧٦.
٢ ص ٩٥.
٣ انظر كفاية الأخيار: ٢/١٥٤، مغني المحتاج: ٤/٣٢٤.
٤ نهاية لـ (٧) من الأصل.
٥ شرح المنهاج: ٧٠/ب وانظر المصدرين السابقين.
٦ إعلام الموقعين: ٣/٧٩.
٧ في (ب) "النية".
٨ هو تاج الدين محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي الشافعي، من أكبر تلاميذ الرازي، كان بارعا في العقليات، وكانت له حشمة ووجاهة، وفيه تواضع، مات ببغداد سنة ٦٥٥هـ، وقيل غير ذلك.
ترجمته في: سير ا‘علام النبلاء: ٢٣/٣٣٤، طبقات الشافعية للإسنوي: ١/٢١٦، هدية العارفين: ٢/١٢٦.
٩ وهو اختصار لكتاب (المحصول) في أصول الفقه للفخر الرازي. وانظر: كشف الظنون: ٢/١٦١٥.
1 / 91