فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة
...
فصل «تحريم الحلال»
من حرم حلالا سوى زوجته من طعام، أو أمة، أو لباس أو غيره كقوله: "ما أحل الله علي حرام غير زوجتي" أو لم تكن له زوجة، أو قال: "كسبي، أو طعامي، أو هذا الشراب علي كالميتة والدم أو لحم الخنزير"، أو علق تحريم الحلال – غير الزوجة- بشرط كقوله: "إن أكلته١ فهو علي حرام" لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله نصا٢.
خلافا للشافعي٣ ٤، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ٥ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ٦ إلى قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ ٧.
وسبب نزولها أنه ﵇ قال: "لن أعود إلى شرب العسل" متفق عليه٨.
_________
١ في (أ): "كلمته".
٢ الهداية: ٢/١١٨، شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٦.
٣ في (أ)، (ب): "الشافعية".
٤ الإشراف: ١/٤١٧، التنبيه: ١٩٤.
٥ نهاية لـ (٩) من (أ) .
٦ من الآية رقم (١) من سورة التحريم.
٧ من الآية رقم (٢) من سورة التحريم.
٨ ورد من حديث عائشة ﵂ رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا حرم طعامه: ٤/١٥٨، ومسلم كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق: ٢/١١٠٠ رقم (٢٠) (١٤٧٤) .
1 / 86