فصل: الحلف بغير الله تعالى
...
فصل "في الحلف بغير الله تعالى"
قال في الشرح الكبير١: "ويكره الحلف بغير الله تعالى، ويحتمل أن يكون ذلك٢ محرما، وذلك نحو: أن يحلف بأبيه، أو بالكعبة، أو بصحابي، أو إمام غيره"٣.
قال/٤ الشافعي٥: أخشى أن يكون معصية٦، وصرح بالكراهة في شرح المنهاج٧، قال: "يكره٨ الحلف بغير الله للحديث الصحيح٩، وقيل: إنه معصية، والحلف بالأمانة أشد كراهة من غيره". انتهى.
قال١٠ في الشرح الكبير١١: "وقيل: يجوز ذلك لأن الله تعالى أقسم
_________
١ الشرح: ٦/٧٧.
٢ "ذلك" ليست في "أ"ولا "ب" ولا في الشرح أيضا.
٣ كذا في النسخ الثلاث، وفي الشرح: "أو إمام أو غيره".
٤ نهاية لـ "٨" من "ب".
٥ من قوله "الشافعي" يبدأ سقط "ب" بمقدار ورقة كاملة هي الورقة رقم "٩".
٦ الأم: ٧/٦٤.
٧ قوت المحتاج: ٧٣/ب وانظر مغني المحتاج: ٤/٣٢٠، نهاية المحتاج: ٨/١٧٤-١٧٥.
٨ في الأصل "تكره".
٩ مراده حديث عمر بن الخطاب ﵂ لآتي ص٨٢.
١٠ في "أ": "ثم قال".
١١ الشرح الكبير: ٦/٧٧.
1 / 80