كتاب الأيمان
مدخل
...
«كتاب الأيمان»
واحدها يمين، وأصلها: اليمين١ المعروفة، سمي بها الحالف لإعطاء الحالف يمينه فيه كالعهد والمعاقدة٢.
وهي شرعا٣: توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص.
والأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها٤: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ ٥ وقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ ٦ وغير ذلك٧.
وأما السنة: فقول النبي ﷺ: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" متفق عليه٨.
_________
١ في (أ)، (ب): (اليد) بدل (اليمين) .
٢ الصحاح: ٦/٢٢٢١، اللسان: ١٣/٤٦١، القاموس:٤/٢٨١مادة (يمن)، شرح المنتهى: ٢/٥٢٨.
٣ المطلع: ٣٨٧، الدر النقي: ٣/٧٩٦، الإقناع: ٤/٣٢٩، منتهى الإرادات: ٢/٥٢٨.
٤ المغني: ١٣/٤٣٥.
٥ من الآية (٨٩) من سورة المائدة.
٦ من الآية (٩١) من سورة النحل.
٧ كالآيات الثلاث السابقة ص٦٠ من هذا الكتاب.
٨ ورد من حديث أبي موسى الأشعري ﵁، صحيح البخاري كتاب الأيمان: ٤/١٤٨، ومسلم كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه: ٣/١٢٧٠ رقم (٩) (١٦٤٩) .
1 / 65