قال الإمام أحمد١ ﵁ وذكر حديث ابن عباس ﵄ بإسناده في قوله تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ ٢: "الرجل يحلف أن لا يصل قرابته٣/ وقد جعل الله له مخرجا في التكفير، فأمره أن لا يعتل بالله وليكفر وليبر"٤.
ويستحب لمن دعي إلى الحلف عند حاكم، وقيل: مطلقا افتداء يمينه، وإن حلف فلا بأس٥، وفاقا للحنفية٦، لما روى محمد بن كعب القرظي أن عمر ﵁ قال على المنبر وفي يده عصا: "يا أيها الناس لا يمنعكم اليمين من حقوقكم، فوالذي نفسي بيده إن في يدي لعصا"٧.
وروى الشعبي قال٨: "إن عمر وأبيا ﵄ احتكما إلى٩زيد ﵁ في نخل ادعاه أبي ﵁ فتوجهت اليمين على عمر رضي الله، فقال زيد ﵁: "اعف أمير المؤمنين" فقال عمر ﵁: "ولم يعف أمير المؤمنين؟ إن عرفت شيئا استحققته بيميني،
_________
١ الشرح الكبير: ٦/٨٤، المبدع: ٩/٢٧١.
٢ من الآية (٢٢٤) من سورة البقرة.
٣ نهاية لـ (٣) من (ب) .
٤ جامع البيان للطبري: ٢/٤١٢، السنن الكبرى كتاب الأيمان: ١٠/٣٣.
٥ المقنع: ٣/٥٦٨، الإنصاف: ١١/٢٩، مغني ذوي الأفهام: ١٥٩.
٦ الهداية للمرغيناني: ٣/١٦١، مجمع الأنهر: ٢/٢٥٤.
٧ ذكره في المغني: ١٣/٤٤٢، وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال بنحوه: ١٦/٧٢٦ رقم (٤٦٥٣٥) (٤٦٥٣٦) (٤٦٥٣٧) .
(قال): أسقط من (أ)، (ب) .
(إلى): كررت في (ب) .
1 / 59