وألفاظها، والتعريض باليمين، وأمثلة للحلف على الأكل والشرب واللبس والشم ونحو ذلك، وبين أقل ما يحنث به الحالف.
ثم عقد (فصلا) لبيان أحكام الطلاق: ذكر في مقدمته تعريفه، ومتى يباح ومتى يحرم وحالات وجوبه، ومن يصح طلاقه ومن لا يصح، والتوكيل في الطلاق، وتفويض الطلاق إلى الزوجة، وطلاق السنة والبدعة، وحكم طلاق الثلاث واختلاف الفقهاء فيه، وأطال الكلام على هذه المسألة.
ثم عقد (فصلا) بين فيه ألفاظ صريح الطلاق وكنايته وأحكام ذلك كله، وحكم تحريم الزوجة، وما يختلف به عدد الطلاق، وما تخالف به المدخول بها غيرها، وتعليق الطلاق بالشروط، ثم ذكر المسألة السريجية وما قاله العلماء فيها، وحكم الردة من الزوجين أو أحدهما.
بعد ذلك عقد (فصلا) ذكر فيه أحكام كفارة اليمين، والأصل فيها، وبيان خصال الكفارة، ومقدار المخرج في كل منها وكيفيته، ومن يستحق هذه الخصال، ثم ذكر أحكام تكرار اليمين على الشيء الواحد، أو على أجناس مختلفة، وكيفية تكفير العبد عن يمينه.
ثم ختم الكتاب ببيان مقدار الصاع والمد، وحكم إخراج القيمة في الكفارات.
فالكتاب بين فيه مصنفه معظم الأحكام المتعلقة بالأيمان والطلاق التي يكثر وقوعها بين الناس على مذهب الإمام أحمد، ويذكر أقوال الأئمة الثلاثة الآخرين في معظم المسائل، كما أنه يورد أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء الآخرين في بعض المسائل.
1 / 30