السنة، وتسعمائة/١ وسبعة/٢ وتسعون إثم في عنقه" ٣.
ولما روي٤ أيضا عن علي ﵁ قال: سمع النبي صلى الله عليه سلم رجلا طلق البتة، فغضب، وقال: "تتخذون آيات الله هزوا ولعبا، من طلق البتة ألزمناه ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقا فصح مجتمعا كسائر الأملاك٥.
وقال الشارح٦: "هو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم، وكان عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء٧ وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة٨" انتهى.٩
١ نهاية لـ (٣٨) من (أ) .
٢ نهاية لـ (٢٤) من الأصل.
٣ رواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الطلاق: ٦/٣٩٣ رقم (١١٣٣٩)، والدارقطني كتاب الطلاق: ٤/٢٠ رقم (٥٣) وضعفه، وابن عدي في الكامل: ٤/١٦٣١، وضعفه ابن القيم وغيره.
وانظر مجمع الزوائد: ٤/٣٣٨، زاد المعاد: ٥/٢٦٢، نيل الأوطار: ٦/٢٣٢.
٤ سنن الدارقطني كتاب الطلاق: ٤/٢٠ رقم (٥٥)، وقال: "فيه إسماعيل ابن أبي أمية، كوفي ضعيف الحديث".
٥ المغني: ١٠/٣٣٤.
٦ الشرح الكبير:٤/٤١٤.
٧ هو جابر بن زيد الأزدي.
٨ الإشراف: ٤/١٦٣.
٩ في (أ)، (ب) زيادة "وقال القهستاني في شرح النقاية في أوائل كتاب الطلاق ما لفظه: "واعلم أن في الصدر الأول إذا أرسل الثلاث جملة لم يحكم إلا بوقوع واحدة إلى زمن عمر ﵁، ثم حكم بوقوع الثلاث سياسة لكثرته بين الناس. وتمامه في التمر تاشي" انتهى بحروفه" وانظر شرح النقاية "جامع الرموز: ١/٣٠٢"