142

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان حتى بـ"تنح" أو "اسكت"١. وقال أصحاب أبي حنيفة٢: لا يحنث بالقليل لأنه تمام كلام سابق، والذي يقتضيه يمينه الكلام المستأنف، ذكر معناه في الشرح٣. ولا يحنث بسلام من صلاة صلاها إماما٤، خلافا للشافعي٥. ولا كلمت زيدا فكاتبه أو راسله٦ حنث٧. وبه قال مالك٨، والشافعي في القديم٩، إلا أن ينوي مشافهته فلا يحنث١٠. ولا يحنث إذا ارتج عليه١١ في صلاة ففتح عليه١٢، وإن أشار إليه حنث

١ هذا المذهب. وانظر المغني: ١٣/٦١٦، المبدع: ٩/٣٠٢، الإنصاف: ١١/٨٣. ٢ مجمع الأنهر: ١/٥٦٦. ٣ الشرح الكبير: ٦/١١٦. ٤ المبدع: ٩/٣٠٢. ٥ مغني المحتاج: ٤/٣٤٥. ٦ في (أ) "أو أرسله". ٧ هذا قول أكثر الحنابلة، قالوا: إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه. وروى الأثرم عن أحمد ﵀ ما يدل على أنه لا يحنث بالمكاتبة إلا أن تكون نيته أو سبب يمينه يقتضي هجرانه وترك صلته، واختار هذا ابن قدامة وغيره. وانظر المغني: ١٣/٦١٢، الإنصاف: ١١/٨٢، منتهى الإرادات: ٢/٥٥٤. ٨ القوانين الفقهية: ١١٠، الشرح الصغير: ٢/٢٣٦. ٩ والجديد في قول الشافعي: أنه لا يحنث. وانظر الأم: ٧/٨٤، التنبيه: ٩٧، الحلية: ٧/٢٨٤. ١٠ انظر: مصادر الحنابلة السابقة، ومختصر الخرقي: ٢٤٧. ١١ أي: استغلق عليه فلم يقدر على إتمام القراءة. ١٢ الإقناع: ٤/٣٤٩، نيل المآرب: ٢/٤٣٥.

1 / 157