131

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ما على الظهر شحما١ كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ...﴾ ٢ الآية. والاستثناء معيار العموم٣. وبهذا قال أبو يوسف ومحمد٤. وقال القاضي٥: "الشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى وغيره. وإن أكل من كل شيء من الشاة من لحمها الأحمر والأبيض والألية والكبد والطحال والقلب، فقال شيخنا٦ -يعني ابن حامد-٧: لا يحنث لأن اسم الشحم لا يقع عليه٨ وهو قول أبي حنيفة٩، والشافعي١٠". انتهى.

١ زاد المسير: ٣/١٤٢-١٤٣، فتح القدير للشوكاني: ٢/١٧٤. ٢ من الآية (١٤٦) من سورة الأنعام. ٣ شرح منتهى الإرادات: ٤٣٨٣. ٤ الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: ٢٠٩، اختلاف الفقهاء للطحاوي: ١٢، تحفة الفقهاء: ٢/٣٢٠. ٥ قوله في: المغني: ١٣/٦٠١، الإنصاف: ١١/٧١. ٦ القائل هو القاضي أبو يعلى. وانظر هذا في المغني والإنصاف الصفحات السابقة. ٧ هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه، وفقيههم ومعلمهم، وهو أستاذ القاضي أبي يعلى له العديد من المصنفات منها: (الجامع في المذهب) و(شرح مختصر الخرقي)، مات سنة (٤٠٣هـ) في طريق عودته من الحج. ترجمته في: طبقات الحنابلة: ٢/١٧١، المنهج الأحمد: ٢/٩٨، شذرات الذهب: ٥/١٧. ٨ المغني: ١٣/٦٠١. ٩ المبسوط: ٨/١٧٦، المختار: ٤/٦٧. ١٠ المهذب: ٢/١٣٤.

1 / 144