94

Muctasar Min Mukhtasar

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

Publisher

(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)

Publisher Location

(مكتبة سعد الدين - دمشق)

في صلاة السكران عن عمر بن الخطاب ﵁ أن منادي رسول الله ﷺ كان إذا أقيمت الصلاة ينادي لا يقربن الصلاة سكران فيه أنهم نهوا وفيهم بقية عقل يعلمون به ما نهوا عنه فالسكران ليس هو الذي لا يعقل الأرض من السماء ولا المرأة من الرجل كما كان أبو حنيفة يقول ذلك ولكنه يخلط من أجل السكر الذي صار من أهله كما قاله أبو يوسف يدل عليه قوله تعالى: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ نزلت فيمن خلط في صلاته وقد شرب الخمر قبل تحريمها وكذا ما روى من سؤال النبي ﷺ عن ماعز لما اعترف بالزنا بقوله: "هل تنكرون من عقله شيئا؟ " فقالوا: ما نرى به بأسا ولا ننكر من عقله شيئا ولم يخص شيئا مما ينكر فيه من عقله من سكر ومن غيره دال أنه إذا أنكر من عقله شيء خرج بذلك من أحكام من يقبل إقراره إلى من سواهم ممن لا يقبل اقراره كالمجنون وروى أنه سأل رسول الله ﷺ عن ماعز أبه جنون فقال لا فسأله أشربت خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد فيه ريح خمر فقال ﷺ: "أثيب أنت؟ " فقال: نعم فأمر به فرجم ففيه أن السكر يمنع اقراره بالزنا في وجوب الحد عليه وإن السكر الذي معه التخليط الذي لا يملكه من نفسه داخل في أحكام من معه التخليط بالجنون وروى عن عثمان ﵁ أنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق وما روى عن معاوية أنه قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، وعن على: من طلق أجزنا طلاقه إلا طلاق المعتوه ليس بخلاف لما روى عن عثمان ﵁: لأن العته قد يكون من الجنون وقد يكون من السكر كما يكون من الجنون ولا وجه لمن فرق بأن السكران أدخل على نفسه السكر بفعله بخلاف

1 / 91