إلى متابعة التكبير حتى يوقظه وهو يخالف ما قال لعائشة ﵂: "يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي" ظاهرا ولكن الذي أخبر به عن نفسه لعائشة هو الذي كان الأمر عليه وهو علم من أعلام النبوة أبانه الله تعالى به عمن سواه من خلقه، وكان نومه في الوادي كنوم من سواه لمعنى أراد الله سبحانه به أن يكون سببا لما يفعل من بعده في مثل تلك الحال لما روى أنه قال: "لو شاء الله لم تناموا ولكن أراد أن يكون سنة لمن بعدكم فيمن نام أو نسي" إذ يجوز أن يقال: كان ينبغي أن تسقط بعد خروج الوقت كالجمعة أو لا تجب الصلاة على النائم لأن وقتها لم يمر عليه إلا والقلم مرتفع عنه قال رسول الله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق" فعلموا بذلك من فعله ومن قوله، ما لم يكونوا علموه قبل ذلك فبان بحمد الله أن لا تضاد في شيء من هذه الآثار.
في التنفل بعد صلاة العصر
عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عليا ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة" وذكره من طرق وليس هذا بخلاف لما روى أن علي بن أبي طالب ﵁ سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة فتغيظ عليه عمر ﵁ وقال والله لقد علمت أن رسول الله ﷺ كان ينهى عنها.
لأنه يحتمل أن يكون علي ﵁ صلى والشمس عنده مرتفعة الارتفاع الذي يبيح الصلاة وكان عند عمر ﵁ على خلاف ذلك فالاختلاف بينهما حينئذ يكون في الارتفاع المبيح لا فيما علمناه من رسول الله ﷺ ثم كان النهي عن الصلاة بعد العصر وإن كانت مرتفعة حتى تغيب فوقف عمر ﵁ عليه ولم يبلغ ذلك عليا وكان على ما روى وهب عنه وروى عن ابن عباس ﵁ أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع