280

Muctasar Min Mukhtasar

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

Publisher

(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)

Publisher Location

(مكتبة سعد الدين - دمشق)

ومنه ما روي عن النبي ﷺ: "المولود مرتهن بعقيقته" وهذا يدل على وجوب الذبح عنه وروى عن أنس "أن النبي ﷺ عق عن نفسه بعد ما جاءته النبوة" ففيه ما دل على تأكد وجوبها وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق"، وكأنه كره الاسم ثم قال: "من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاة" قال زيد ابن أسلم المكافئتان المشابهتان تذبحان جميعا فهذا يدل على الندب لقوله: "من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل" فعلم أن الوجوب انتسخ بما كان طارئا عليه وناسخا لما كان في الجاهلية وقرر في الإسلام أيضا.
كتاب الأشربة في الخمر وتخليلها ... كتاب الأشربة فيه ثلاثة أحاديث في الخمر وتخليلها روى عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ وفي حجره يتيم وكان عنده خمر حين حرمت الخمر فقال: يا رسول الله نصنعها خلا، قال: "لا" قال: فصبه في الوادي حتى سال وخرج الآثار بذلك. من عنده عصير فصار خمرا ليس له أن يعالجها ليجعلها خلا عند مالك والشافعي احتجا بهذا الأثر غير أن مالكا رخص في دردى الخمر أن يعالج حتى يصير خلا ويلزمه العلاج في لخمر إذ لا فرق ظاهرا ومما يحتج به من كره التخليل ما روي عن عثمان بن أبي العاص أن تاجرا اشترى خمرا فأمره أن يصبه في دجلة فقالوا له ألا تأمره أن يجعله خلا فنهاه عن ذلك. وقد يحتمل أن النهي لمكان أن ذلك الخمر لم يكن من عصير يملكه لأن شراء الخمر فاسد فلم يملك أصل الخمر وعن عمر لا تأكل من خمر أفسدت حتى يكون الله ﷿ قد أفسدها فعند ذلك ييب الخل ولا باس على من ابتاع خلا من كافر ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعد أن صارت خمرا

1 / 277