166Muʿtarak al-aqrān fī iʿjāz al-Qurʾān, wa-yusammā (Iʿjāz al-Qurʾān wa-muʿtarak al-aqrān)معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويسمى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī - 911 AHجلال الدين السيوطي - 911 AHEditionالأولى ١٤٠٨ هـPublication Year١٩٨٨ مGenresMeanings of the Qur'aninimitability of the Quran•RegionsSyriaEgyptSaudi ArabiaIndiaYemenMoroccoSenegal•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517Ṭāhirds (S Yemen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517Wattāsids (Morocco, Central Maghrib), 832-946 / 1428-1549Delhi Sultans (N India, N Deccan), 602-962 / 1206-1555وقيل: لا، وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه الاسم ويفيده.ومنها: (حُرمَتّ عليكم أمهاتكم) .قيل: إنها مجملة، لأن إسناد التحريم إلى العين لا يصح، لأنه إنما يتعلق بالفعل، فلا بد من تقديره، وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها.وقيل: لا، لوجود المرجح، وهو العرف، فإنه يقْتضِي بأن المراد تحريمالاستمتاع بوطء أو نحوه، ويجري ذلك في كل ما يجري فيه التحريم والتحليلبالأعيان.ومنها: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) .قيل: إنها مجملة، لأن الربا الزيادة، وما من بيع إلا وفيه زيادة، فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم.وقيل: لا، لأن البيع منقول شرعًا، فحمل على عمومه، ما لم يقم دليلالتخصيص.وقال الماوردي: للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال:أحدها: أنها عامة، فإن لفظها لفظُ عموم يتناول كل بيع، ويقتضي إباحةجميعها إلا ما خصه الدليل.وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابه، لأنه﵊ نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز، فدل على أن الآية تناولت إباحةَ جميع البيوع إلا ما خص منها، فبيَّن ﷺ المخصوص.قال: فعلى هذا في العموم قولان:أحدهما أنه عموم أريد به العموم وإن دخله التخصيص.والثاني: أنه عموم أريد به الخصوص، قال: والفرق بينهما أنالبيان في الثاني متقدم على اللفظ، وفي الأول متأخر عنه ومقترن به.قال: وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما لم يَقُمْ دليل تخصيص.والقول الثاني أنها مُجْمَلة لا يعقل منها صحةُ بَيع مِنْ فساده إلا ببيان النبيﷺ، ثم قال: هل هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نُهي عنه من البيوع؟وجهان.1 / 167CopyShareAsk AI