62

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٣

Publisher Location

بيروت

وَيجوز أَن لَا تفعلوه وَهَذِه زيادات لَا ينبيء عَنْهَا قَوْله افْعَل وَهُوَ صَرِيح الْأَمر وَإِذا كَانَ كَذَلِك لم نَكُنْ مخالفين للامر بالنوافل لِأَن فِي مضمونها جَوَاز التّرْك فان قيل فَيجب أَن تعلمُوا أَن أَمر النَّبِي ﷺ لَيْسَ فِي هَذَا التَّقْدِير حَتَّى تعلمُوا أَن الْإِخْلَال بالمأمور بِهِ مُخَالفَة لَهُ وَإِذا علمْتُم ذَلِك فقد علمْتُم أَن صِيغَة الْأَمر تَقْتَضِي الْوُجُوب قبل الِاسْتِدْلَال بِهَذِهِ الْآيَة قيل نَحن نعلم ذَلِك لعلمنا أَن قَول الْقَائِل افْعَل يَقْتَضِي إِيقَاع الْفِعْل وَأَنه لَا دَلِيل فِي صَرِيحه يدل على أَنه فِي تَقْدِير قَول الْقَائِل الأولى أَن تفعل وَيجوز أَن لَا تفعل وَلَيْسَ يجب إِذا علمنَا ذَلِك أَن نعلم أَنه على الْوُجُوب لِأَنَّهُ لَا يجب أَن يكون على الْوُجُوب إِذا لم يكن فِي صَرِيحه مَا يدل على التَّخْيِير وَنفي الْوُجُوب إِلَّا بعد أَن يثبت أَن صَرِيحه يدل على الْوُجُوب على مَا ذَكرْنَاهُ من قبل فان قيل قد علمنَا أَن من قَالَ إِن ظَاهر الْأَمر للنَّدْب لَا يلْزمه الْوَعيد فَعلمنَا أَن قَوْله ﴿فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره﴾ المُرَاد بِهِ الرَّد على النَّبِي ﷺ وَالْجَوَاب أَن الله سُبْحَانَهُ إِنَّمَا حذر من لُحُوق الْعَذَاب مِمَّن خَالف أَمر النَّبِي ﷺ وَلَيْسَ فِي ذَلِك تحقق لنزول الْعَذَاب وَإِذا كَانَ كَذَلِك كَانَ من حمل أَمر النَّبِي ﷺ على النّدب مخطئا بلأن ذَلِك لَيْسَ من مسَائِل الِاجْتِهَاد وكل مَا كَانَ خطأ فانه يجوز أَن يكون كثيرا وَكلما جَازَ أَن يكون كثيرا لم يُؤمن لُحُوق الْعَذَاب بفاعله فَثَبت التحذير فِي ترك الْمَأْمُور بِهِ وَلَو كَانَ ذَلِك من مسَائِل الِاجْتِهَاد للحق ذَلِك الْوَعيد من خَالف أَمر النَّبِي ﷺ إِذا لم يعْتَقد أَنه على النّدب وَفِي ذَلِك بِوَجْه الْوَعيد دَلِيل آخر وَهُوَ قَول الله ﷿ ﴿وَإِذا قيل لَهُم ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ فذمهم على أَنهم تركُوا مَا قيل لَهُم افعلوه وَلَو كَانَ الْأَمر يُفِيد النّدب لم يذمهم على ترك الْمَأْمُور بِهِ كَمَا أَنه لَا يجوز أَن نقُول إِذا قيل لَهُم الأولى أَن تفعلوه ومرخص لكم فِي تَركه لم تذمهم على التّرْك وَقَوله عز

1 / 63