Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٣
Publisher Location
بيروت
Genres
Jurisprudence
وَالْجَوَاب عَن الشُّبْهَة أَن قَول الْقَائِل لغيره من عنْدك هُوَ اسْتِفْهَام عَن صفة كل عَاقل عِنْده فَهُوَ جَار مجْرى قَوْله أَخْبرنِي عَن صفة كل عَاقل عنْدك وَلَا تبْق عَاقِلا عنْدك إِلَّا ذكرت لي صفته وَلَو قَالَ ذَلِك لم يكن جَوَابه لَا أَو نعم وَإِنَّمَا يكون جَوَابه بِذكر نعوت من عِنْده من الْعُقَلَاء وصفاتهم وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ لَهُ من عنْدك ثمَّ يُقَال للمخالف أتزعم أَن لَفْظَة من حَقِيقَة فِي الْبَعْض أَو مُشْتَركَة بَين الْبَعْض وَبَين الِاسْتِغْرَاق فان قَالَ بِالْأولِ قيل فَيَنْبَغِي أَن يكون جَوَاب السُّؤَال بِلَا أَو نعم كَمَا قَالَ لَهُ أبعض النَّاس عنْدك وَإِن قَالَ إِنَّهَا مُشْتَركَة بَين الْكل وَبَين الْبَعْض قيل فَيجب أَن يكون جوابها بِلَا أَو بنعم أَيْضا لِأَنَّهُ إِن علم الْمَسْئُول من قصد السَّائِل أَنه استفهمه بهَا عَن الْكل فَيجب أَن يكون جوابها بِلَا أَو بنعم وَكَذَلِكَ إِن علم من قَصده أَنه استفهمه بهَا عَن الْبَعْض
شُبْهَة
لَو كَانَت لَفْظَة من مستغرقة لاستحال جمعهَا لِأَن الْجمع يُفِيد أَكثر مِمَّا يفِيدهُ الْمَجْمُوع وَلَيْسَ يعد لاستغراق كَثْرَة فيفيدها الْجمع قَالَ الشَّاعِر
... أَتَوا نَارِي فَقلت منون أَنْتُم ... فَقَالُوا الْجِنّ قلت عموا ظلاما ...
الْجَواب إِن قَوْلهم منون وَإِن كَانَت صباحا لَفظه لفظ الْجمع وَلَيْسَ بِجمع على الْحَقِيقَة لِأَنَّهُ يُسْتَفَاد مِنْهُ مَا اسْتَفَادَ من قَوْلهم من عندنَا وَعند الْمُخَالف أَلا ترى أَنه لَو قَالَ الشَّاعِر من أَنْتُم لَكَانَ استفهاما عَن جَمَاعَتهمْ كَمَا أَن قَوْله منون استفهاما عَن جَمَاعَتهمْ وَعند الْمُخَالف أَن أَلْفَاظ الْعُمُوم كلهَا مُشْتَركَة وَلَيْسَ فِي اللُّغَة لفظ يخْتَص بالاستغراق فلفظة منون مُشْتَركَة بَين الِاسْتِغْرَاق وَبَين الْبَعْض كلفظة من فَلم يفد أَكثر مِمَّا أفادته لَفْظَة من
وَأما من قَالَ إِن لفظ الْعُمُوم مُسْتَغْرق فِي الْأَمر وَالنَّهْي وَلَا يقطع على
1 / 222