Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٣
Publisher Location
بيروت
ذَلِك دَلِيل شَرْعِي وَأَنْتُم تبيحون ذبح المعلوفة لأجل حظر ذبح السَّائِمَة فقد بَان الْفرق بَين الطريقتين فان قيل أَيجوزُ ان يكون الحكم إِنَّمَا علق بالسوم لِأَنَّهُ مُنْتَفٍ عَمَّا عداهُ قيل يجوز ذَلِك وَيجوز مَا ذَكرْنَاهُ فَلذَلِك توقفنا فِيهِ فان قَالُوا إِنَّه وَإِن جَازَ مَا ذكرتموه من الْفَوَائِد فَالظَّاهِر أَنه إِنَّمَا علق الحكم بالسوم لأجل انتفائه عَمَّا عداهُ لَا لما ذكرْتُمْ قيل لَيْسَ هَا هُنَا لفظ متناول للفوائد فَيُقَال إِن الظَّاهِر مِنْهُ وُقُوعه على بَعْضهَا دون بعض فان قَالُوا معنى قَوْلنَا الظَّاهِر يَقْتَضِي مَا قُلْنَاهُ أَن الْأَكْثَر من الحكم إِذا علق على صفة أَنه لَا فَائِدَة فِيهِ إِلَّا لأجل انتفائه عَمَّا عداهُ قيل لَهُم لم زعمتم أَن الْأَكْثَر والأغلب مَا قُلْتُمْ وعَلى أَنه لَو كَانَ الْأَكْثَر من الْفَائِدَة والأغلب مَا قُلْتُمْ لَأَدَّى ذَلِك إِلَى غَالب الظَّن بِأَنَّهُ إِنَّمَا علق الحكم بِالصّفةِ لانتفائها عَمَّا عَداهَا وَلَا يُؤَدِّي إِلَى الْقطع أَلا ترى أَنه يجوز مَا قُلْنَاهُ من الْفَوَائِد وَإِن كَانَ قَلِيلا نَادرا
دَلِيل قد اسْتدلَّ بَعضهم على أَن تَعْلِيق الحكم بِالصّفةِ لَا يدل على نَفْيه عَمَّا عدا الصّفة من جِهَة الْفَائِدَة فَقَالَ لَو لم يكن فِي ذَلِك فَائِدَة إِلَّا إِذا كَانَ الحكم منتفيا عَمَّا عدا الصّفة لما جَازَ أَن يدل دلَالَة مُنْفَصِلَة على ثُبُوت الحكم فِيمَا عَداهَا لِأَن الدّلَالَة إِذا دلّت على ذَلِك فقد دلّت على إبِْطَال فَائِدَة الْخطاب وَذَلِكَ لَا يجوز فِي خطاب الْحَكِيم فان قَالُوا إِنَّمَا نقُول إِن الحكم لَو ثَبت فِيمَا عدا الصّفة لما كَانَ لذكر الصّفة فَائِدَة إِذا كَانَ الْمُتَكَلّم قد خص الصّفة بالحكم وَإِنَّمَا يكون قد خصها بالحكم إِذا لم يدل دلَالَة على ثُبُوت الحكم مَعَ عدمهَا قيل لَهُم فَيجب استدلالكم على انْتِفَاء الحكم فِيمَا عدا الصّفة على أَن تفحصوا عَن الْأَدِلَّة فَلَا يَجدوا دَلِيلا عقليا وَلَا سمعيا يدل على ثُبُوت الحكم مَعَ انْتِفَاء الصّفة وَلَيْسَ هَذَا من مذهبكم بل من مذهبكم أَن نفس تعلق الحكم بِالصّفةِ يدل على انتفائه عَمَّا عَداهَا وَإِنَّمَا تفتشون عَن الْأَدِلَّة لِتَعْلَمُوا هَل فِيهَا مَا يُعَارض هَذَا الدَّلِيل أم لَا فَلَا تفتشون عَنْهَا لِأَن استدلالكم بِدَلِيل الْخطاب مَوْقُوف على ذَلِك كَمَا يفتش أَصْحَاب الْعُمُوم عَن الْأَدِلَّة ليعلموا هَل فِيهَا مَا يخص الْعُمُوم أم لَا وَلَا يفتشون عَنْهَا لِأَن استدلالهم بِالْعُمُومِ مَوْقُوف عَلَيْهِ فان
1 / 153