Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٣
Publisher Location
بيروت
وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي الْخطاب الْمُعَلق بِشَرْط وَالْخطاب الْمُعَلق بِعَدَد فَمنهمْ من أجراه مجْرى الْخطاب الْمُعَلق بِصفة فِي أَنه لَا يدل على أَن مَا عداهُ بخلافة وَمِنْهُم من قَالَ يدل على حكم مَا عداهُ وَخَالف بَينه وَبَين الْمُعَلق بِصفة
وَأما الْخطاب الْمُعَلق بغاية فَإِنَّهُم اتَّفقُوا على أَنه يعلم أَن مَا عدا الْغَايَة بِخِلَافِهَا وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو عبد الله إِن الْخطاب الْمُعَلق بِالصّفةِ يدل على نفي الحكم عَمَّا عَداهَا فِي حَال وَلَا يدل عَلَيْهِ فِي حَال فالحالة الَّتِي يدل فِيهَا على ذَلِك أحد أُمُور ثَلَاثَة إِمَّا أَن يكون الْخطاب واردا مورد الْبَيَان نَحْو قَول النَّبِي ﷺ فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة وَإِمَّا أَن يكون واردا مورد التَّعْلِيم نَحْو خبر التَّحَالُف والسلعة قَائِمَة وَإِمَّا ان يكون مَا عدا الصّفة دَاخِلا تَحت الصّفة نَحْو الحكم بالشاهدين يدل على نَفْيه عَن الشَّاهِد الْوَاحِد لِأَنَّهُ دَاخل تَحت الشَّاهِدين
وَالدَّلِيل على أَن الْخطاب الْمُقَيد بِالصّفةِ لَا يدل على أَن مَا عداهُ بِخِلَافِهِ هُوَ أَنه لَو دلّ عَلَيْهِ لدل عَلَيْهِ إِمَّا بصريحه وَلَفظه وَإِمَّا بفائدته وَمَعْنَاهُ وَلَيْسَ يدل عَلَيْهِ من كلا الْوَجْهَيْنِ فأذا لَيْسَ يدل عَلَيْهِ
فَأَما صَرِيحه فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذكر لما عدا الصّفة أَلا ترى أَن قَول الْقَائِل أَدّوا الزَّكَاة عَن الْغنم السَّائِمَة لَيْسَ فِيهِ ذكر المعلوفة فَإِن قيل أَلَيْسَ قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿فَلَا تقل لَهما أُفٍّ﴾ يدل بصريحه على الْمَنْع من ضربهما وَلَيْسَ فِي لَفظه ذكر الضَّرْب قيل الصَّحِيح أَنه إِنَّمَا يدل من جِهَة الفحوى وَالْأولَى لِأَنَّهُ لما نهى عَن الْقَلِيل من الْأَذَى كَانَ بِأَن يمْنَع من الْكثير من الْأَذَى أولى على مَا سنبينه فَأَما أَن الْخطاب الْمُعَلق بِالصّفةِ لَا يدل على أَن الحكم مَعَ نَفيهَا من جِهَة الْمَعْنى فَهُوَ أَنه لَو دلّ على ذَلِك لَكَانَ إِنَّمَا يدل عَلَيْهِ بِأَن يُقَال إِذا قَالَ النَّبِي ﷺ فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة علمنَا أَنه لَو
1 / 150