Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٣
Publisher Location
بيروت
الله سُبْحَانَهُ جلد الْقَاذِف ثَمَانِينَ بَقِي مَا زَاد عَلَيْهِ على حكم الأَصْل فَلهَذَا حظرت الْأمة مَا زَاد على الثَّمَانِينَ ﷺ َ - بَاب فِي الامر الْمُقَيد بِالِاسْمِ ﷺ َ -
ذهب الْجُمْهُور إِلَى أَن الْإِيجَاب وَالْأَخْبَار الْمقيدَة بالأسامي لَا تدل على حكم مَا عَداهَا نَحْو قَول الْقَائِل زيد فِي الدَّار لَا يدل على أَن عمرا فِي الدَّار وَلَا على أَنه لَيْسَ فِي الدَّار وَكَذَلِكَ إِذا أَمر بِشَيْء فانه لَا يدل على ان غَيره لَيْسَ بِوَاجِب وَقَالَ بَعضهم إِن تَعْلِيق الحكم بِالِاسْمِ يدل على أَن مَا عداهُ بِخِلَافِهِ
ودلينا أَن قَول الْقَائِل زيد آكل لَا يفهم مِنْهُ أَن عمرا لَيْسَ بآكل وَأَيْضًا لَو دلّ على ذَلِك لما حسن من الْإِنْسَان أَن يخبر بِهِ إِلَّا بعد أَن يعلم أَن غير زيد لَيْسَ بآكل لِأَنَّهُ إِن لم يعلم ذَلِك كَانَ قد أخبر بِمَا يعلم أَنه كَاذِب فِيهِ أَو بِمَا لَا يَأْمَن أَن يكون فِيهِ كَاذِبًا وَفِي علمنَا باستحسان الْعُقَلَاء الْإِخْبَار بِأَن زيدا آكل مَعَ شكّ الْمخبر فِي كَون غَيره آكلا بل مَعَ علمه بِأَن غير زيد آكل دَلِيل على مَا قُلْنَاهُ وَأَيْضًا فَلَو دلّ قَوْلنَا زيد آكل على أَن غَيره لَيْسَ بآكل لم يخل إِمَّا أَن يدل عَلَيْهِ لفظا أَو من حَيْثُ خصّه بِالذكر فَالْأول بَاطِل لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اللَّفْظَة ذكر لعَمْرو وَلَا لغيره وَالثَّانِي أَيْضا بَاطِل لِأَن الْإِنْسَان قد يعلم أَن زيدا وعمرا قد اشْتَركَا فِي فعل وَيكون لَهُ غَرَض فِي الْإِخْبَار عَن أَحدهمَا وَلَا يكون لَهُ غَرَض فِي الْإِخْبَار عَن الآخر وَقد يعلم أَن الْفِعْل يجب عَلَيْهِمَا فيخص أَحدهمَا بِالْأَمر بِهِ وَيدل الْأُخَر على وجوب الْفِعْل بِلَفْظ آخر وبدليل آخر فَإِذا أمكن ذَلِك لم يدل الِاخْتِصَاص على مَا ذَكرُوهُ
فان قَالُوا إِذا أَمر احدهما وَلم يدل الاخر على وجوب الْفِعْل علمنَا أَنه
1 / 148