وإن حاض وأجنب من خلق الرجال الجنابة، ومن خلق النساء الحيض، فهو خنثى، فإذا أجنب كان عليه الغسل، وإذا حاض توضأ وصلى، حتى إذا طهر من الحيض اغتسل غسلا واحدا وصلى، ولا يترك الصلاة في الحيض.
وقد قيل: إنه إذا حاضت حكم لها بحكم الأنثى، لأن الذكر لا يحيض والأنثى لا يخرج منها الجنابة.
وكذلك الذي تخرج منه الجنابة ولا يحيض.
قال غيره: معي أنه يحتمل معنى ما قبل من هذين القولين جميعا أن يحكم له وعليه في الحيض بما يحتمل من حكم الذكر والأنثى، فأما ما يثبت من حكم الأنثى فوجب الغسل على كل حال عند الطهر والصلاة بعد الطهر والتطهر، وليس على الأنثى صلاة في الحيض،
فلما أن لم يكن أنثى كان ذلك إشكال من أمره في الصلاة، وليس للذكر أن يترك الصلاة على حال، فثبت حكم الصلاة للإشكال والتطهر والوضوء، وقد يشبه معاني أحكام الغسل عليه لكل صلاة، لأن ذلك قد يلزم الأنثى في الاستحاضة في غير أيام الحيض، فيثبت عليه في الاعتبار أحكام الأنثى وما يلزمها على الانفراد، وأحكام الذكر في مثل هذا الموضع ثبوت الصلاة عليهما جميعا والتطهر لها، بمعاني ما يثبت على الذكر وما يثبت على الأنثى، وإذا جاء ما يشبه ذلك من أمره، وإذا طهر الخنثى من الحيض وانقضاء أيام الحيض منه،ثبت عليه الاغتسال، لثبوته على المرأة من الحيض، وما جاء من الدم السائل في غير أيام الحيض،مما يكون من الأنثى استحاضة أشبه عندي أن يلزمه ما يلزم المستحاضة من الغسل، على قول من يقول: الغسل على المستحاضة، ولكنه إذا لم يثبت عليها الغسل في أيام الحيض، وإنما عليها الوضوء حتى تطهر من الحيض ثم تغسل غسلا واحدا، ففي أيام الاستحاضة أشبه أن يلزمها الغسل، أعني الخنثى، لأن المستحاضة قد قيل عليها الغسل.
Page 46