وعن المرأة التي انقطع عنها الحيض في أكثر السنين، كيف حدها؟ فربما كانت ابنة أربعين سنة أو خمس وأربعين سنة، أو أكثر من ذلك، فأخبرني ما مبلغها الذي لا ينبغي لها أن تدع الصلاة، إذا رأت الدم؟ قال: إذا انقطع عنها الحيض، وعن أترابها، وأما السنون فلا أحفظ لها عددا.
قال أبو سعيد: قد قيل هذا، إنها تقعد ما تقعد أترابها في السن.
وقيل: إذا خلا لها من السنين ستون سنة، فهي بحد من تيأس من الحيض.
وقيل: خمس وخمسون سنه.
وقيل: بخمسين سنة.
وعن امرأة حاضت في العشر الأواخر من شهر رمضان، فخرجت من شهر رمضان وهي في الحيض؟ فقيل: عليها أن تتم عدتها، و إن رأت الطهر يوما أو يومين واغتسلت وصلت ولم تصم ذلك اليوم للبدل الذي لزمها، ثم أخذت في الصوم في اليوم التالي، ولم يرجع الدم، فصامت بعد ذلك على تلك الحال، كيف يكون شأنها فيما تركت من الصوم لليوم الواحد الذي رأت فيه الطهر في أيام حيضها، ولم تصم ذلك اليوم، وما يلزمها في ذلك اليوم يوما واحدا وشهرا من عدة أيام أخر، صوم شهر رمضان؟
قال: لا أرى هذه التي رأت الطهر يوما واحدا، في أيام حيضها، فلم تصم مثل التي تفطر في أيام طهرها.
قال أبو سعيد: هذه عندي أهون من التي تفطر بعد إتمام حيضها في أيام طهرها، ولا شيء عندي على التي تفطر في أيام طهرها، ولا تصل البدل لشهر رمضان إلا التقصير.
وسأل عن هذه المرأة إذا توضأت بالماء وأخذت في الاستنجاء، ينبغي لها أن تدخل إصبعها في فرجها في الاستنجاء أم لا؟ قال: تبالغ في ذلك.
قال أبو الحسن عن أبي منصور قال: تدخل إصبعها وتغسل داخل الفرج، ولا تؤذي الموضع الذي يخرج منه الولد ولا تجاوز.
وعن امرأة قعدت للوضوء، فجعلت تستنجي بالماء وتدخل إصبعها في فرجها، وأرادت بذلك طهرا، هل يفسد صومها أم لا؟ وان كان صيامها يفسد فهل يلزمها في ذلك يوم واحد أم الشهر كله؟ قال: إذا لم تفعل ذلك لشهوة، وانما أرادت بذلك النظافة والطهارة، فلا يفسد ذلك صيامها.
Page 18